حكم تغطية المرأة وجهها واشتراط لونًا معينًا للحجاب

السؤال:

من السودان أم أحمد تقول: أسأل وأقول: ما هو حكم كشف الوجه أهو حلال أم حرام، وهل الحجاب هو الجلباب الواسع فقط، وهل له لون معين، فنحن في بلدنا نلبس ما يسمى بالثوب الفضفاض فوق الفستان، وله ألوان متعددة، هل يمكن أن يحل محل الحجاب أم لا يجوز؟ أرجو منكم التوجيه. 

الجواب:

حجاب الوجه أمر لازم؛ لأن الوجه هو محل زينة المرأة، أو ضدها، هو محل الفتنة، فالواجب ستره، وكان النساء في صدر الإسلام يكشفن وجوههن ثم نسخ ذلك لما نزل قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فأمر سبحانه أن يكون السؤال والكلام مع النساء من وراء حجاب، بأن تكون متسترة من وراء جدار، من وراء باب، من وراء جلباب قد وضعته على وجهها حتى لا تفتن ولا تفتن.

والجلباب لا حرج أن يكون أسود أو أحمر أو أخضر أو أبيض، المقصود ستر الوجه بأي شيء من أنواع المتاع، ولا يشترط أن يكون أسود أو أخضر أو أحمر أو أبيض أو غير ذلك، وبين سبحانه أنه أطهر لقلوب الجميع، أن هذا الجلباب وهذا التستر أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الفتنة. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة