الجواب:
صبغه باللون الأسود لا يجوز، لا للشيخ لا للمرأة ولا للرجل؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد.
أما صبغ الشيب بالحمرة والصفرة أو بالسواد المخلوط فلا بأس في ذلك للرجل والمرأة جميعًا، أما تغيير الشيب بالسواد الخالص فلا يجوز للجميع لا للرجل ولا للمرأة.
وأما تغيير الشعر بألوان أخرى أو سليم ما فيه شيء فتركه أحوط وأولى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.