حكم المكافآت التي يعطيها التجار لعملائهم

السؤال:

يقول: أقوم بشراء قطع غيار، وصاحب محل قطع الغيار يقوم بمكافأة عملائه الراغبين في صورة مادية من ربحه الخاص، وهو راضٍ بذلك؛ لأنه.

الشيخ: أعد.

السؤال: أقوم بشراء قطع غيار، وصاحب محل قطع الغيار يقوم بمكافأة عملائه الراغبين في صورة مادية من ربحه الخاص، وهو راضٍ بذلك؛ لأنه يلقى رواجًا لبيع بضاعته، فهل إذا أخذت منه هذه المكافأة الغير متفق عليها، والتي يعطيها برغبته، ورضا نفسه، هل في ذلك شيء، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا حرج -إن شاء الله- بشرط أن تؤدي الأمانة، أما إذا كنت تأتي له، تشتري منه لأجل الفائدة، وقد تضر غيرك إذا كنت تشتري لغيرك؛ فلا يجوز، وأما إذا كنت تشتري منه مثل غيره، مع أداء الأمانة، وإذا كنت وكيلًا تؤدي الأمانة، تجتهد في أن تشتري السلعة بأثمانها منه، ومن غيره، وأعطاك شيئًا، فالنبي ﷺ قال: ما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف، ولا سائل؛ فخذه أما إذا كنت لا، إنما تأتي له لتخصه بالمجيء لأجل الفائدة التي يعطيك، وتهمل غيره لأجل الفائدة، هذا لا.

لكن إذا كان لقصد أنك رأيت أن سلعته مناسبة، أو أن ثمنه مناسبًا، أو مثل غيره؛ لا بأس.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة