حكم لبس القصير للبنات الصغيرات

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات أيضًا تسأل وتقول: هل يجوز للأم أن تلبس بناتها ثوبًا قصيرًا، أي: يكون فوق الركبة، وتلبسهم تحته السراويل، هل يجوز ذلك، وأعمارهم ما بين السنة، إلى العشر سنوات؟

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا كانت السراويل تسترهن، لكن ترك هذا أفضل؛ حتى لا يعتدن هذا القصير الذي يفتن، ينبغي أن تعلمهن الستر، ولو أنهن صغيرات؛ حتى يعتدنه، تلبسهن اللباس الضافي الذي يستر أقدامهن يعتدنه؛ حتى يعتدنه، ولاسيما إذا كانت بنت تسع وما حولها؛ فإنها امرأة.

أما الصغيرة بنت سنتين هذه أمرها أسهل، ولكن، لا سيما إذا كان عليها سراويل، وبكل حال فكونها تستعمل الشيء الضافي مع جميع البنات هو السنة، هو الأولى؛ حتى يعتدن ذلك الخير، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة