حكم لبس المرأة للقناع

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع وهو عبارة عن قطعة قماش بطول مترين ذات لون أسود، وتظهر عينًا واحدة بدلًا من النقاب؟ 

الجواب:

لا حرج، عين واحدة، أو العينين، أو لباس النقاب الساتر للعين، أو للعينين، كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر، وتنظر من ورائه؛ كان أكمل وأكمل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


 

فتاوى ذات صلة