حكم لبس المرأة حزاماً من الذهب

السؤال:

تسأل أختنا ما حكم لبس حزام الذهب للمرأة؛ لأن كثيرًا من الناس يقولون: إنه حرام؟ 

الجواب:

لا بأس، لا أعلم فيه شيئًا، أقول: لا أعلم فيه بأسًا، مثلما قال ﷺ: إن الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم، فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب والحرير؛ فلا بأس به، نعم. والحمد لله، هذا هو الأصل حله، سواءً حزام، وإلا قلادة، وإلا سوار، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة