حكم إخفاء الرجل زواجه بالثانية عن زوجته الأولى

السؤال:

سوداني مقيم في المملكة اسمه (جعفر . س) يقول: أنا رجل متزوج، ونويت الزواج من امرأة أخرى، لكن أخفيت ذلك عن زوجتي، فهي إن أخبرتها ستعارض بطبيعة الحال، فما حكم الإسلام في إخفائي لذلك الأمر عنها؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا حرج في ذلك أن تخفي عنها؛ لكن متى تزوجت لابد من العدل، لابد من العدل بينهما إلا أن ترضى الأخيرة بعدم القسم لها فلا بأس، وإلا فلابد من العدل، تقسم لهذه ولهذه، سواء سواء، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء.

فتاوى ذات صلة