حكم من تيقن أنه ترك سجدة بعد مضى الركعة

السؤال:

يقول أخونا: إذا شكيت في سجدة، وأنا في ذلك الشك بعد أن قمت إلى الركوع في الثانية، ومع قيامي؛ أيقنت أنني سجدت سجدة واحدة، فماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا تيقنت أنك تركت سجدة؛ تعود تأتي بالسجدة، إلا إذا كنت قد شرعت في القراءة؛ تستمر، وتعتبر تلك الركعة ذاهبة، يعني: ذهبت عليك، تأتي بعوض منها عند الركعة الأخرى، وتسجد للسهو، إذا كنت إمامًا، أو منفردًا، أما إن كنت مأمومًا؛ تأتي بها إذا سلم إمامك، والحمد لله.

المقصود: أن هذه الركعة التي تركت سجدتها إذا انتبهت لذلك عند قيامك، أو بعد قيامك قبل أن تشرع في القراءة؛ تعود تأتي بها، سواءً كنت إمامًا، أو منفردًا، أو مأمومًا، أما إن كنت لم تعلم، ولم تشعر إلا بعد القراءة؛ تبطل الركعة التي ........ وتقوم الثانية مقامها، وتأتي بعوض منها ركعة أخرى، سواءً كنت إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، والإمام يسجد للسهو، والمنفرد يسجد للسهو، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة