حكم من اشترى سلعة بالتقسيط ثم باعها بأقل من ثمنها

السؤال:

بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية لنقرأ رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك، وهو حين كتب الرسالة في جدة، يقول: فيصل بن أحمد العلي أخونا له قضية يقول: رجل ما بحاجة إلى نقود، ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها، ثم يبيعها كي يحصل على النقود، مثال على ذلك: أن رجلًا استدان سيارة ثمنها في السوق خمسمائة ألف ليرة، وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها بتسعمائة ألف ليرة، ثم باعها بخمسمائة، فهل هذا العمل جائز، علمًا بأن كلام الناس قد كثر في هذا، فمنهم من يقول: إنه ربا، ومنهم من يقول: إنه جائز، فما هو توجيه سماحتكم؟ 

الجواب:

الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لا حرج في ذلك، وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين لأقساط معلومة، ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواج، أو غيره؛ فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن أهل بريرة باعوها بأقساط، باعوها لعائشة بأقساط، كل سنة أربعون درهمًا أوقية تسع سنين بأقساط، واشترتها عائشة نقدًا.

فالمقصود: أن الأقساط أمرها معروف حتى في عهد النبي ﷺ، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط، ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج، أو لبناء مسكن، أو لقضاء دين، قد أشغله أهله، أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة، قد حازها، حصلت عنده السلعة، ما هو بيبيع شيئًا عند الناس، النبي ﷺ قال: لا تبع ما ليس عندك وقال ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

فيبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بأس، أما أن يبيع عند الناس سلعًا عند الناس، ثم يشتري هذا ما يجوز هذا، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان الذي قد ملكها يشتريها بأقساط معلومة، ثم إذا قبضها، وحازها؛ يبيعها بعد ذلك، ويقضي حاجته، ولو بأقل، ولو بضعف، والنبي ﷺ اشترى في بعض الغزوات اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، اللهم صل عليه وسلم، نعم. 

المقدم: اللهم صل وسلم عليه. 

فتاوى ذات صلة