الجواب:
لا حرج أن يرهن أرضًا، أو بيتًا، أو حانوتًا -يعني: دكانًا- أو غير ذلك في الدين الذي عليه، لكن إذا قال للمرتهن: أنت تزرعها، وتستفيد منها حتى أوفيك؛ هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا معناه أنه يستفيد منها في مقابل إنظاره له بالقرض، هذا لا يجوز، أما أن تكون رهنًا له، وأن يستعملها بالزراعة بالطريقة الشرعية التي يأخذها الناس الآخرون بالنصف بالربع، يستأجرها والأجرة تسقط من الدين، أجرة أمثاله من دون حيف، ولا مداهنة، لابد من الحذر من الحيلة المحرمة.
المقصود: أنه لا بأس أن يرهنها في دينه، لكن لا يكون له شيء من غلتها، بل غلتها تكون لصاحبها، أو تباع، ويوفى بها الدين، ولا بأس أن يأخذها بالإيجار، والإيجار يسقط من الدين، إذا كانت الأجرة أجرة المثل كما تؤجر على غيره، ما يحابيه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.