حكم العمل في محلات بيع ملابس النساء

السؤال:

يقول: أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرًا، ولا بد أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق؟ 

الجواب:

أنت أعلم بنفسك، إذا كان عملك هذا قد يجرك إلى شر وفتنة بالنساء؛ فاترك العمل، والتمس عملًا آخر، أما إذا كان لا يضرك، بل تستعمل طريقًا لا يضرك معه هذا العمل، ويمكن البيع والشراء من دون فتنة؛ فلا حرج عليك في ذلك، أنت أعلم بنفسك، وأنت أدرى بالواقع.

والذي أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل؛ لأن .... النساء في الغالب تجر إلى فتنة، ولاسيما قد يخلو بالواحدة منهن لتفتيش الملابس، والنظر في الملابس، فتكون الفتنة أكبر وأعظم، فالتماس عملًا آخر ليس فيه فتنة خير لك، وأولى. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة