الجواب:
هذا نص الآية ليس عليهم بأس في الدخول لأخذ متاعهم، إذا صار فيها متاع لهم: سيارة يأخذها، أثاث يأخذه لا بأس؛ لأن هذا شيء لا يضر السكن يفرغه لأهله.
أما أن يقيم بها فهذا فيه تفصيل: إن كانت مسموحًا بها للناس يسكنوا فيها؛ فلا بأس أن يسكن بها، يكون صاحبها طالبًا الأجر، كالمساكن التي توقف على عابر السبيل.
أما إذا كان صاحب السكن لم يأذن به للناس، ولم يجعله سبيلًا للناس، بل ترك سكنه لعارض من العوارض؛ فلا يسكن إلا بإذنه، لكن إذا كان فيه متاع لك تدخل تأخذه لا بأس، تأخذ متاعك من سيارة، أو فراش، أو غير ذلك، وأما السكن فيه فلابد من الاستئذان، إلا أن يكون قد أعد لحاجة الناس، وتبرع به صاحبه لحاجة الناس وقفًا؛ فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.