حكم الوضوء من ماء شربت منه دواب

السؤال:

المستمع محمد السيد عبده من بريدة بعث يسأل ويقول: هل يجوز الوضوء من ماء شربت منه الدابة، مثل الإبل والغنم والبقر؟ وما هي الدواب التي لا يجوز الوضوء من سؤرها؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا حرج في الشرب من الماء الذي شربت منه الدواب من الإبل أو البقر أو الغنم؛ لأنها طيبة؛ لأنها مباحة، وهكذا الحمر والبغال على الصحيح، لو شربت؛ فإنها لا تضر الماء.. الماء طهور، ولو شرب منه البغل والحمار، كانت تشرب من المياه عند النبي ﷺ والصحابة، فالصواب أن سؤر البغل والحمار لا حرج فيه يستعمل.

أما إذا كانت الدواب غير المعتادة، كالكلب فلا يستعمل سؤره بل يراق، وهكذا الأسود والنمور، وأشباهها من السباع سؤرها يراق، إلا إذا كان ماء كثير مثل ورودها على الحياض، والغدران لا يضر، ولا يلتفت إليها، ولو وردتها؛ لا يضر ذلك، أما إذا شربت في إناء.. إذا شربت في إناء؛ يراق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة