الجواب:
إذا كانت يسيرة عرفًا، والأعضاء على حالها لم تيبس، بل قطع ليكلم أحدًا، وإلا كذا؛ فلا يضر، أما إذا طال الفصل؛ لابد من التوالي، ما يصح، لابد من التوالي عرفًا، والأحوط له ألا يتساهل في هذا؛ لأنه قد يعتقد أنها غير طويلة، وهي طويلة.
فالأحوط له أنه يكمل الوضوء، يتابع الوضوء كما كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام- والصحابة، إذا دخل فيه؛ يتابعه حتى ينهيه.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.