الجواب:
مثلما تقدم لا، أزواج بنات الأخ، وبنات الأخت ليسوا محارم تقدم، المحرم زوج البنت، وزوج بنت البنت، زوج بنت الابن -بنت ولد المرأة- وإن نزل، هؤلاء هم المحارم، وهكذا زوج الأم محرم لبنتها إذا كانت قد دخل بها، إذا كانت الأم قد وطئها يعني، لقوله سبحانه: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]، فالدخول: الوطء، فزوج أمها محرم لها إذا كان قد وطئ أمها، ولو كانت ليست في حجرها، وصف الحجر وصف أغلبي، وهكذا زوج جدتها من أمها، أو من أبيها هو أيضًا محرم لها، إذا كان قد دخل بالأم. نعم.