النهي عن لبس النعال في المقابر

السؤال:

سماحة الشيخ! طالما أن سماحتكم بصدد الحديث عن آداب زيارة القبور ما قولكم يحفظكم الله في الأحاديث الواردة والناهية عن لبس النعلين حين دخول القبور، أو المقبرة؟ 

الجواب:

جاء في الحديث عنه ﷺ أنه رأى رجلًا يمشي في نعليه بين القبور، فأمره بخلعها قال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك احتج العلماء بأنه يكره المشي .... بين القبور بالنعال، إلا عند الحاجة، إذا كان في المقبرة شوك، أو الشمس حارة في وقت الشمس، فلا بأس، أما من غير حاجة فيكره له المشي في النعلين، كما يكره الجلوس على القبر، أو الوطء عليه، أو توسده، كل هذا ما يجوز، لا يطأ القبر، ولا يجلس عليه ولا ......... ؛ لأن الرسول نهى عن ذلك -عليه الصلاة والسلام- ولا يجصص القبر، ولا يبنى عليه قبة، ولا مسجدًا، كله منكر، نهى الرسول ﷺ عن تجصيص القبور وعن القعود عليها، وعن البناء -عليها عليه الصلاة والسلام- وعن اتخاذها مساجد، وقال: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

وما ذاك إلا لأن هذا من أسباب الشرك البناء عليها، واتخاذ المساجد والقباب من أسباب الشرك، كما وقع في بني إسرائيل وغيرهم، وهكذا وقع الآن في المسلمين، في بلاد المسلمين لما بني على القبور، وجعلت في المساجد؛ دعيت من دون الله، كما جرى عند قبر الحسين، والبدوي وغيرهما، فالواجب الحذر من هذا، وأن لا يبنى على القبور، لا مساجد ولا غيرها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة