حكم هجر من يجاهر بالمعاصي من الأقارب

السؤال:

إذا كان لي أقرباء لا يصلون، ويفعلون في بيوتهم المنكرات من اختلاط وغيره، ولا أستطيع الإنكار عليهم، هل تجب علي زيارتهم؟

الجواب:

إذا كان إخوانك يفعلون المنكرات، لك أقارب يفعلون المنكرات؛ فإما أن تصلهم لأجل الإنكار عليهم، ونصيحتهم فهذا طيب، فتزورهم للإنكار، والنصيحة، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن استمروا على باطلهم تهجرهم ولا تزورهم؛ لأنهم لا يستحقون الزيارة ما داموا على المنكرات الظاهرة، من شرب الخمور، أو ترك الصلوات، أو ما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة، وترك الصلاة كفر أعظم من الكبائر. 

فالذي على هذه الحالة، يعني يفعل هذه المنكرات من ترك الصلوات، وتعاطي المسكرات فهذا لا يزار إلا للنصيحة، إذا كان ينفع فيه النصيحة يزار، وينصح، ويوجه إلى الخير، وإن أجاب فالحمد لله، وإن لم يجب يترك، ولا يزار بعد ذلك، يهجر حتى يهديه الله بعد ذلك. 

فتاوى ذات صلة