الجواب:
إذا اضطر الإنسان لصلاة الفرد، وهو معذور لمرض، أو حراسة؛ ترجى له، يرجى له فضل الجماعة؛ لأنه معذور، لقول النبي ﷺ: إذا مرض العبد، أو سافر؛ كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم ولقوله ﷺ في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك في المدينة، قال -عليه الصلاة والسلام-: إن في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم قالوا: وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر وفي اللفظ الآخر: حبسهم المرض، فالمعذور له أجر العاملين إذا كان تخلفه من أجل العذر الشرعي، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.