حكم من يؤم الناس في الصلاة وهو حاسر الرأس

السؤال:

من جدة رسالة بعث بها أحد الإخوة رمز إلى اسمه بالحروف (ع. ع. ع) أخونا يسأل عن حكم من يؤذن ويصلي بالناس ورأسه مكشوف، وهو يحفظ من القرآن الكريم الشيء الكثير؟ أفيدونا أفادكم الله. 

الجواب:

لا حرج في ذلك أن يصلي ورأسه مكشوفة، لا بأس بذلك؛ لأن الواجب ستر العورة، وأن يكون على عاتقه شيء، إذا ستر العاتقين؛ كان ذلك أكمل، أما الرأس فليس من الشرط ستره، والمحرم مدة إحرامه يصلي ورأسه مكشوفة، لكن إذا صلى في زينته المعتادة؛ كان هذا حسنًا، ولاسيما عند الناس لقول الله سبحانه: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] فإذا صلى على العادة المعروفة بملابسه المعتادة كان هذا حسنًا، وإلا فلا يضره كشف الرأس، نعم.  

فتاوى ذات صلة