الجواب: الذي أنصح به هو الزواج المبكر؛ لأنه لا يؤثر على الدروس، وقد كان السلف الصالح من عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا، يدرسون ويتعلمون ويتزوجون، فالزواج يعينه على الخير، إذا كان عنده قدرة، يعينه على الخير ولا يصده عن الدراسة، ولا يعطله عن الدراسة، بل يسبب ...
الجواب: المرأة يشرع لها التزين لزوجها، بما شرعه الله، وبما أباحه الله، تتزين بالملابس الحسنة عنده، والنظافة بالصابون وغيره، الصابون مما يحسنها وينظفها، ويزيل الأوساخ عنها، وإذا كان هناك مساحيق مباحة، ليس فيها محرم ولا نجاسة، ولا شيء يضر الوجه، ولا ...
الجواب: المهم أن تكون مسلمة، إذا كانت مسلمة تعبد الله وحده، ليست كافرة، فالأمر الثاني يُعدَّل، كوجود معصية ونحو ذلك، يمكن تعديله إلا أن تكون غير محصنة، بل زانية فلا تتزوجها، لأن الله شرط في النكاح، أن تكون محصنة وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ...
الجواب: ما فيه حرج إذا وجد الكتابية المحصنة السليمة، بشرط أن تكون محصنة، معروفة يسأل عنها، وإذا كانت معروفة بالإحصان، ودعت الحاجة إلى ذلك، فلا بأس، ولكن كونه يترك ذلك، ولا يسافر إلى الخارج، بل يقيم في بلاده، ويتعلم في بلاده، ففي البلد بحمد الله الخير ...
الجواب: إذا أعطته ذهبها وحليها فضلًا منها عطيّة، فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت بها نفسها فلا حرج، أما إن أعطته إياه قرضًا؛ ليقضي حاجته ثم يرد ذلك عليها، فيجب عليه ...
الجواب: الواجب لمن رزق بالبنات أن يحسن إليهن ويحسن تربيتهن. وقد قال النبي ﷺ: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابًا من النار[1].
والسنة أن يحسن تربيتهن ويدعو لهن بالصلاح، ويرفق بهن وله البشرى في إحسانه للبنات أو الأخوات، ويدعو الله لهن بالأزواج ...
الجواب: هذا الحديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: استوصوا بالنساء خيرًا[1] هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرًا وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يظلموهن، وأن يعطوهن حقوقهن، هذا واجب على الرجال من الآباء والإخوة ...
الجواب : الواجب على الأزواج جميعًا معاشرة زوجاتهم بالمعروف؛ لقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وقوله سبحانه وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]، وقول النبي ...
الجواب: فصلها أولى، ولا تأت بالخادمة ولا حاجة أن تتولى التدريس، تبقى في بيتها عند أولادها وابعد عن الشر وأهله، وجود الخادمة خطر عظيم عليك، وعلى أهلك، فافصلها والحمد لله. ويعينك الله على النفقة، وهي تستريح مع أولادها في بيتها، وحاجة بيتها، وأنت بهذا ...
الجواب: وجود الخادمة في البيت الذي ليس فيه إلا الزوجة خطر؛ الأحوط لك ألا تطلب الخادمة، فقد تخلو بها ويحصل شر بينك وبينها وبين الزوجة، أما إذا كانتا خادمتين فهذا أحوط أو في البيت أمك أو أخوات غير الزوجة فهذا أسهل.
وأما المحرم فلا بد من المحرم إذا تيسر ...
الجواب: هذه مدة طويلة، فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر، ثم ترجع إلى عملك.
أما إذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها، وأنت تعلم أنها سامحة في ذلك، وأنها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك، فلا حرج إن شاء الله.
ولكن نصيحتي لك أن لا تفعل لا أنت ولا ...
الجواب: لا حرج إذا سافر لطلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج في ذلك ولو طالت مدته، لكن إذا تيسر أن يأتي بين وقت وآخر إلى أهله، حرصًا على السلامة والعفة، هذا ينبغي له مهما أمكن، ولو في كل ستة أشهر مرة أو أربعة أشهر، إذا استطاع ذلك يجمع بين المصالح، يأتي إليهم ...
الجواب: الواجب عليك العدل يقول النبي ﷺ: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل[1]، وكان النبي ﷺ يقسم بين زوجاته ويعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك[2]، فالواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ...
الجواب: يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الزوجات وينفق على كل واحدة منهن بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف؛ لقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ومن قصر منهن في حقه، أو في حق الأولاد فيجب نصيحتها وتوجيهها إلى الخير، وقد صح عن رسول الله ...
الجواب: يجب عليك العدل بين الزوجتين في النفقة والملابس والحلي، إلا أن ترضى إحداهما بزيادة ضرتها عليها فلا بأس، ومن يكن عندها من الأطفال أكثر من ضرتها فعليك أن تزيدها في النفقة على قدر حاجتها، وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على وجوب العدل بين الزوجات، وكان ...