حكم دخول مكة بغير إحرام لمن يتكرر دخوله إليها

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين يرجو من سماحتكم التوجيه في بعض الأمور يقول: تركي ناعم يقول: أنا كثير المرور على مكة المكرمة، وأحيانًا أمر البيت الشريف، وأصلي فيه، وأطوف فقط بدون نية العمرة بثوبي، وأحيانًا أصلي فقط، ولا أطوف، فهل هذا جائز، أم يلزمني الإحرام كلما نويت أمر البيت الشريف، علمًا بأنني قد حجيت مرتين، واعتمرت عدة مرات؟ 

الجواب:

كل هذا جائز، لا بأس أن يأتي الإنسان إلى مكة بغير إحرام، ويطوف أو يصلي بدون طواف، كل هذا الأمر فيه واسع، إنما تجب العمرة والحج مرة واحدة، في العمر مرة، أو بالنذر إذا نذره.

أما إن كان قد أدى فريضة الحج والعمرة، ولم ينذر؛ فإنه يدخل مكة بدون إحرام، ولا بأس على الصحيح؛ لقوله ﷺ لما وقت المواقيت، قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة فدل ذلك على أن من لم يرد؛ لا شيء عليه، إذا مر عليها، ولم يرد حجًا، ولا عمرة، يدخل كسائر الناس من دون إحرام، فإن شاء صلى في الحرم، أو صلى في بعض المساجد الأخرى، وإن شاء طاف وترك الطواف، الأمر في هذا واسع.

لكن ينبغي له أن يغتنم الفرصة، يشرع له أن يطوف، وأن يصلي في المسجد الحرام مع الناس، اغتنامًا للفرصة، والفضل العظيم، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة