الجواب:
ما أعلم فيه بأسًا، الماس من جنس الفضة، فالمحرم الذهب، يحرم على الرجال الذهب، ويباح للنساء، أما الماس فلا أعلم فيه شيئًا، والأصل الإباحة، كما يباح لبس خاتم الفضة، أما إذا كان الماس يعني: أغلى من الذهب، وأحب يتورع لا بأس الأصل الجواز؛ لأن التحليل بيد الشرع ليس بيد الناس، والشرع حرم الذهب، ولم يحرم الفضة، ولم يحرم الحديد، فإذا قال النبي ﷺ: التمس ولو خاتمًا من حديد لو لبس خاتم من حديد أو من فضة أو من صفر لا بأس، المحرم على الرجل خاتم الذهب، والماس ليس من الذهب لا يسمى ذهبًا وإن كان غاليًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.