حكم لعن الحيوانات

السؤال: من قرية الكامل المستمع مبارك السلمي بعث يسأل ويقول: أنا رجل راعي أغنام، ولي والدة طاعنة في السن كبيرة، لا تستطيع التمييز في بعض الأمور، هذه الوالدة تقوم باللعن لجميع الحيوانات والأغنام التي أملكها ومصروفي منها، سمعت أن رسول الله ﷺ أمر بترك ناقة لعنت في إحدى الأسفار ما رأيكم في حالتي، وشرح الحديث المذكور، جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن الحيوانات، لا إبلاً ولا بقراً ولا غيرهما، ليس للمسلم أن يلعن حيواناً مأكول أو غير مأكول، والتي لعنت ناقتها وأمر النبي ﷺ بأن يخلى سبيلها، ذكر العلماء أن هذا من باب التعزير، حتى لا تعود إلى مثل ذلك، مع أنها باقية في ملك صاحبتها لا تخرج عن ملكها عند أهل العلم، لكن من باب التعزير، وهذا اللعن الذي حصل من والدتك إذا كانت قد تغير شعورها ليس عليها شيء؛ لأنها خرجت عن حد التكليف بزوال شعورها، بسبب كبر سنها، وصارت في عداد من لا عقل له، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق -وفي اللفظ الآخر: وعن المعتوه حتى يفيق- وعن الصغير حتى يبلغ فإذا كان عقلها قد تغير فلا إثم عليها، أما إن كان عقلها معها حين اللعن تدرك وتعلم أن هذا لا يجوز، عندها عقل، فالواجب نصيحتها، وأن يبين لها أن هذا لا يجوز، وأن عليها التوبة من ذلك.
أما أنت فلا يضرك، غنمك ومالك لا يضره لعنها، ولا حرج عليك في استعمالها والأكل منها والشرب من لبنها، لا حرج عليك؛ لأنك مظلوم، والإثم على من لعن، الإثم عليها هي إن كانت تعقل، أما إن كانت قد ذهب عقلها بسبب كبر السن، فليس عليها شيء، ليس عليها إثم وكلامها لاغي لا قيمة له، نسأل الله للجميع التوفيق.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة