الآنية

حكم استعمال آنية الذهب والفضة

الجواب: الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة[1] متفق على صحته من حديث حذيفة ، وثبت أيضًا عنه ﷺ: الذي ...

حكم استعمال الذهب والفضة في الأبواب والجدران

الجواب: المشروع لكل مسلم هو التوسط في الأمور في البناء والتعمير والفرش وغير ذلك؛ لقول الله سبحانه: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا [الإسراء:29]، وقوله سبحانه: ...

هل تغطية الأواني يشمل الفارغة والملآنة؟

الجواب: ظاهر الحديث العموم، فإما أن يضع عليها عودًا أو يكفأها، مثلما قال النبي: ينزل في السنة وباء فيُخشى على صاحبها. س: هل يشمل هذا البيالات والفناجين؟ ج: الظاهر كل إناء، البيالة يكفأها، والفنجان كذلك، والحمد لله، والغضارة..... يحط عليها شيئًا، ولو ...

ما الذي يجزئ في تغطية الإناء اتباعًا للسُّنة؟

الجواب: أيش فيه؟ س: بعض الناس يضع تمرةً إذا كان لديه طعامٌ باقٍ في قدرٍ أو كذا؟ ج: لا، ما له أصل، يضع عودًا، أو يُغطيه إن كان عنده غطاء. س: يعرض العودَ ويُسمِّي؟ ج: يُسمِّي الله. س: حتى لو كان العودُ صغيرًا؟ ج: يضع عودًا ويُسمِّي الله على حافتيه، أو يُغطيه ...

ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟

الجواب: يكسرها وينتفع بها، يقبلها ويكسرها، الذهب والفضة ينباع ولو انكسر. س: من قال إنه يحرم الأكل والشرب فقط يعني في آنية الذهب والفضة؟ الشيخ: لا، جميع الاستعمالات الباب واحد. س: الدليل أحسن الله إليك؟ الشيخ: هذا هو؛ لأن صنعتها وسيلة، إذا صنعها وسيلة ...

حكم الأواني التي بها بعض الذهب أو الفضة

الجواب: لا تُستعمل، لا تُستعمل سدًّا للباب؛ لأن في بعض الروايات ما يشدّد فيه على الذهب والفضة، أو في إناء فيه شيء من ذلك، كما رواه الدارقطني بسند جيد. س. النهي للكراهة أو للتحريم؟ الشيخ: للتحريم، ما فيه شك. س: استعمال الملاعق من الذهب والفضة؟ الشيخ: ...

حكم الأواني من غير الذهب لكنها أغلى

الجواب: ولو. س: في شيء من الأواني الآن أغلى في القيمة. ج: الواجب الاقتصار على ما جاء عن الرسول ﷺ. س: اتخاذها بعض الناس للزينة؟ ج: ولو، ما يجوز للزينة؛ لأنَّ الزينة وسيلة إلى الشرب فيها، والشريعة جاءت بسدِّ الذرائع، ثم قوله: هما لهم في الدنيا، ولكم في ...

حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة للزينة

الجواب: ولو، ما يجوز للزينة؛ لأنَّ الزينة وسيلة إلى الشرب فيها، والشريعة جاءت بسدِّ الذرائع، ثم قوله: هما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة يدل على أنه ليس لنا تعلّق فيها بالكلية، بل هي للكفار، بمعنى أنهم يستحلُّونها ويستعملونها، أما المسلم فلا، ويدخل ...

حكم صوف الغنم ووبر الإبل الذي على الجلد

الجواب: لا، ما يتبع، الصحيح ما يتبع، لو ماتت يُؤخذ صوفها، صوف الغنم، ووبر الإبل، وشعر المعز لا بأس، الصحيح لا يحله الحياة. س: إذا كان متّسمًا به، مثل: الآن يُباع في الأسواق جلد غنم؟ ج: المقصود لا بأس، دبغ الجلد وأخذ الشعر لا بأس به.

حكم استعمال ما كان مموهًا بذهب أو فضة

الجواب: الأحوط تركها، قد يقال أنَّ بعض أهل العلم يرى أن الشيء اليسير يُغتفر، كالشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة، لكن ترك هذا أحوط؛ سدًّا لباب التَّساهل، إذا احتاط الإنسانُ في هذا يكون أولى. س: أقلام الفضّة؟ ج: الفضة أخفّ، لكن إذا احتاط في الجميع يكون ...

هل يجوز شرب سؤر الكافر؟

الجواب: ما يضرّ، مثلما توضأ النبيُّ من مُزادة امرأة مشركة، إذا كان ماء، شربت من ماء عندهم ما يضرّ، ما دمتَ لا تعلم إلا خيرًا.