الجواب: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا ...
الجواب: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر؛ لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون لاغيًا لا يضره؛ لكونه بدأ من المروة، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد ...
الجواب:
لا بأس، لا بأس بتأخير السعي، مثلًا طاف اليوم، وسعى غدًا، أو طاف في أول النهار، وسعى في آخر النهار، لا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله عنا، وعن المسلمين خير الجزاء، سماحة الشيخ.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
يلزم والدك الحضور فورًا حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود إلى جماعها ...
الجواب: عليه أن يعيد الطواف، وإن أخره حتى يعزم على السفر، وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع، وإن أعاد السعي فحسن، خروجًا من الخلاف[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1494 في 10/1/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 328).
الجواب: ركن من أركان الحج والعمرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم[1] وفعله يفسر قوله، وقد سعى في حجته وعمرته عليه الصلاة والسلام[2].
رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم 1297.
من ضمن أسئلة موجهة ...
الجواب: هذا الذي حج مفردًا وهكذا لو حج قارنًا بالحج والعمرة جميعًا، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفردًا أو قارنًا ولم يتحلل فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا لم يتحلل من إحرامه حتى يوم ...
الجواب: الأفضل بعد الطواف، ولا ينبغي التقديم، بل يطوف ثم يسعى كما فعل النبي ﷺ، لكن إذا قدم الإنسان السعي ساهيًا أو جاهلًا أجزأه[1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 336).
الجواب: السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلًا منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه ﷺ أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج[1] فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا[2].
رواه ...
الجواب: فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان في حجه وَعُمَرِهِ يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه ﷺ فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة، كما أنه لم يثبت عنه ﷺ أنه سعى بعد طواف ليس بنسك، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع، وهو نسك. وسعى في عُمَرِهِ ...
الجواب: عليك السعي، وهذا غلط منك، ولابد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم، لابد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى، فالذي ترك السعي يسعى الآن، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا ...
الجواب: هذه زيادة منك فقد سعيت أربعة عشر شوطًا والواجب سبعة والسبعة الأخرى لا تجوز؛ لأنها خلاف الشرع لكنك معذور بالجهل، وعليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى مثلها إذا حججت أو اعتمرت؛ لأن الذي حصل به المقصود سبعة من الصفا للمروة ثم من المروة للصفا، ...
الجواب: لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف، فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون فصل، وهكذا في حجه ولو فصل فلا حرج في ذلك؛ لأن السعي عبادة ...
الجواب: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا ...
الجواب: عليه أن يخلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ويتم ما بقي عليه إن كان الفاصل قليلًا ويحلق رأسه أو يقصر ثم يلبس ثيابه، ولا شيء عليه غير ذلك. أما إن كان الفاصل طويلًا فعليه أن يعيد السعي ثم يحلق أو يقصر، ولا شيء عليه من أجل الجهل أو النسيان؛ لقول الله ...