الجواب:
الإغلاق: شدَّة الغضب، أو الإكراه، أو السُّكْر، أما الغضب الخفيف ما يُسمَّى: إكراهًا، ولا يُسمَّى: إغلاقًا، يعني: انغلق عليه قصده بشدَّة الغضب، أو بالإكراه بالضرب ونحوه، أو بزوال العقل بالسُّكْر ونحوه، هذا هو الإغلاق.
أما هذا الذي يُفتي نفسه ...
الجواب:
هذا يقع لكثيرٍ من الناس من الشيطان، والوسوسة فيما بينه وبين نفسه أنه يُطلق زوجته، وأنه يقول: طأ، طأ، طأ، طالق، طا، فيما بينهم، كعمل المجنون والمخبول، وما دام بهذه الوسوسة لا يقع شيءٌ حتى يعزم عزمًا صادقًا عن قصدٍ وعن نيةٍ، حتى يقول: طالق، أو ...
الجواب:
نعم، نعم، نُوجِّه إخواننا بأن يتَّقوا الله، ويحذروا أسبابَ الطلاق: من الغضب، والخصومات، والمنازعات، وإذا غضب فليستعذ بالله من الشيطان، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل، ولو غاضبته فليكن أحلم منها، وأقوى منها، وأكمل إيمانًا، وأكمل تقوى، ليصبر، ...
الجواب:
ليس هذا بطلاقٍ، هذا وعيدٌ، إذا قال الرجلُ لزوجته: إذا فعلتِ هذا سوف أُطلقك، أو طلقتُك، أو فإني أُطلقك، هذا ليس بطلاقٍ، هذا وعيدٌ، فإن شاء طلَّق، وإن شاء لم يُطلِّق.
"إذا فعلتِ" بخلاف إذا قال: "إن فعلتِ فأنت طالق":
"إن فعلتِ هذا ...
الجواب:
يَحْرُم عليه الغِيبة، هذا من الغِيبة، يدعو لها بالستر والعافية.
أما إذا استشاره أحدٌ يريد الزواج منها فيُشير عليه بما يعلم؛ لأنه نُصْح.
س: يكون معها شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أو سنةً ثم يقول: لا أُحبُّها، أُريد أن أُطَلِّقها، هل يكون ظالمًا ...
الجواب:
لا، ما يجوز، إذا لم تكن آيسةً وتأتيها العادة الشهرية.
أما إذا كانت آيسةً -عجوز كبيرة أو حامل- فلا بأس أن يُطلقها في الطهر.
أما إذا كانت تأتيها العادة ويخشى أن تحمل فلا يُطلق حتى يعرف أنها حملت أو حاضت ثم طهرت، ثم يطلق قبل أن يطأ، هكذا أمر النبيُّ ...
الجواب:
إن كانت إنسانةً جيدةً لا تُطلقها، إنسانة بنت حلال وطيبة وجيدة، استسمح والدك بالكلام الطيب.
س: والدي رفض إلا أن أطلع من البيت؟
ج: لا، إذا كانت طيبةً لا تُطلقها، لكن تستسمح الوالد بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والعبارات الطيبة، حتى يهديه الله ...
الجواب:
كفارة الظهار ما تجب عليه إلا إذا كان يُجامعها، وإذا طلَّقها ما عنده كفارة ظهار، لكن لو عادت إليه لا يطأها حتى يُكفِّر.
الجواب:
إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك؛ فالصحيح أنه لا يقع عند بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يقع، لكن الأصح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر، إذا كان يعلم ذلك.
س: إذا كان ما يعلم؟
ج: يقع عليه؛ لأنه ما ابتدع، ما تعمَّد بدعةً، إن كان يعلم فقد تعمَّد بدعةً، تعمَّد ...
الجواب:
يقع بقوله: أنت طالق.
وعليه التوبة من هذا اليمين.
الجواب:
يُجدد العقد بدون شرط الشّغار، مع التوبة مما مضى.
الجواب:
نعم، فالطلاق مملوكٌ له، وإذا هدّد به؛ لا بأس؛ لعلها تستقيم.
الجواب:
بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا.
س: ابن عمر حسب الطلقة؟
ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.
الجواب:
إذا كان عقله معه يَنْفُذُ الطلاق.
الجواب:
ما يلزمه طلاقها، عليها أن تخضع لحكم الله وتصبر.
س: هي طلبت الطلاق ورفضت تعود؟
الشيخ: إذا أحب يطلقها لا بأس، لكن ما يلزمه، إذا أحب يطلقها لا بأس.