هل تُشترط النّية عند لبس الخفين؟
الجواب: لا، ما هو بشرط النية، لو لبسهما على طهارةٍ ولم ينوِ أنه يمسح أو يخلع، ثم بقي عليه، يمسح ولا بأس.
الجواب: لا، ما هو بشرط النية، لو لبسهما على طهارةٍ ولم ينوِ أنه يمسح أو يخلع، ثم بقي عليه، يمسح ولا بأس.
الجواب: نعم، المعروف عند أهل العلم أنه ينتقض،... بعد أن تنتهى المدة يخلع ويتوضأ، انتهت الطهارة. س: الدليل يا شيخ؟ ج: التوقيت، توقيت النبي ﷺ، وقَّت النبيُّ ﷺ.
الجواب: الصحيح أنه يُعْفَى عن الشيء اليسير، وإذا احتاط وترك، خاطه أو رقعه؛ يكون أحسن، أو أبدله، لكن الصحيح أن الشيء اليسير عُرْفًا يُعْفَى عنه، الخرق اليسير.
الجواب: لا بدّ أن يكون ساترًا، الخفّ والعمامة والجورب لا بدّ أن يكون ساترًا لمحل الفرض، فإن كان شفَّافًا لا يمسح عليه.
الجواب: الظاهر عموم الأدلة في الخفّين والجوربين؛ أنهما فعلا وقاية للقدم، وإرفاقًا للعبد وتسهيلًا عليه لحاجاته، فالرقيق لا يحصل به المقصود من هذا.
الجواب: لا، بعد الحدث، المسح بعد الحدث، يحسب من مسحه بعد الحدث، فإذا لبسها مثلًا صلاة العصر، ولم يُحدث إلا بعد العشاء، يكون مسحه بعد العشاء، العصر والمغرب والعشاء لا تُحسب، المدة يوم وليلة بعد المسح، وثلاثة أيام بلياليها بعد المسح، بعد حدثه يعني.
الجواب: فيه خلافٌ بين أهل العلم: منهم مَن يُجيز هذا؛ لبس اليمنى ثم غسل اليسرى ولبس الخفّ عليها، جمعٌ من أهل العلم يقولون أنه يمسح؛ لأنه لبس هذه على طهارةٍ، وهذه على طهارةٍ، ولكن الأولى لم تكن طهارة كاملة، لكنها في معنى الكاملة. ولكن الأوْلى بالمؤمن ...
الجواب: إذا كان على الجوربين مسح عليهما جميعًا، مثل: الكندرة على الجورب، ربما تستر، فإذا مسح عليهما جميعًا لا بأس، لكن متى خلع نعليه خلع الأسفل؛ صار الحكم لهما جميعًا. وأما إذا مسح الجورب من تحت النعل - خلع النعل ومسح على الجورب، أو خلع الكندرة ...
الجواب: إذا سافر قبل أن يمسح يمسح ثلاثة أيام، أما إذا كان بعد أن شرع في المسح، بعد أن مسح، المعروف عند أهل العلم أنه يكون مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحظر.
الجواب: يخلعهما؛ لأنه مسح عليهما من غير طهارة الماء، طهارة التراب طهارة ناقصة بالنسبة إلى الماء، فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارةٍ كاملةٍ التي فعلها النبيُّ ﷺ.
الجواب: هذا هو الأصل، يعني: من باب أولى، مع اعتضاد الحديث بعمل بعض الصحابة: كابن عمر، والحديث ضعيف، إذا عضده أصلٌ أو عضده فعلُ الصحابة كان من باب الحسن لغيره. س: يعني: يكون قياسًا أوليًّا؟ ج: نعم. س: إذا عضَّده أصلٌ أو عضَّده فعلُ ابن عمر؟ ج: أولًا: الذي ...
الجواب: يبدأ المسح من الفجر. س: الحساب من الفجر؟ ج: نعم، مبدأه من الفجر .
الجواب: اللي يَسْتُر، اللي يَسْتُر ولو من صوف أو قطن، ما هو بلزوم الجلد، اللي يَسْتُر البشرة يكفي. س: إلى الكعبين ولكن مخروق؟ ج: يكون سليمًا، والخروق اليسيرة يُعفى عنها. س: الشُّرَّاب الشفاف يجوز المسح عليه؟ ج: لا بدّ يغطي يَسْتُر البشرة، فإذا كان ...
الجواب: لا، ما يشترط، إذا لبسهما على طهارةٍ كفى، والحمد لله، ولو ما نوى قبل الوضوء.[1] 05 من قوله: (وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون)
الجواب: يجوز إذا عمم، ما يضرّ، المهم التَّعميم، لكن السنة هكذا وهكذا، أسهل عليه، كان النبي ﷺ يمسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى. س: في الزمن -زمن المسح- ما يُقدم اليُمنى؟ ج: نعم يُقدم اليمنى على قاعدة: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم. س: وإذا مسحهما ...