الجواب: الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرًا مشروعًا كدورة المياه أو أمرًا مباحًا، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد، أن الحاجة والضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن تعمير المسجد ...
الجواب:
لا، مكروهة لأنها تشوش عليه صلاته، فالأفضل أن يصلي في سجادة عادية -سادة- ليس فيها نقوش حتى لا تشغله عن صلاته، أو يصلي على الأرض الطيبة، أما السجادات المنقوشة فقد تشوش عليه صلاته، تركها أولى وأفضل.
الجواب:
إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغني عن المال، فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تُبرع له، ومعلوم أن ...
الجواب: إذا كان المسجد الصغير مستغنيًا عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك، إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف، والأحوط استئذان الإمام في ذلك؛ لأنه أعلم بحاجة المسجد. والله ...
الجواب: يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا، حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد لقائه بطلبة كلية الشريعة. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب:
لا يجوز أخذه؛ لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (المجلة العربية) جمادى الأولى عام 1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 390).
الجواب:
الصلاة فيه صحيحة، ولكن لا يجوز استعمال مثل هذه الأموال في المساجد، يجب أن ينتخب لها أموال طيبة، إذا تيسر لها أموال طيبة وجب ذلك، وإلا فالصلاة صحيحة، ولكن لا يجوز أن تعمر بأموال من الربا ولا من الزنا[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
الجواب:
إذا كان دخولها لحاجة فلا بأس، تسمع فائدة أو تشرب ماء أو ما أشبه ذلك، إذا كان دخولها ما فيه مضرة على المسجد، إما لسماع فائدة، أو تلتمس أحدًا، أو تشرب ماء لا بأس، ولا يستفسر هل هي حائض أم لا[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/130).
الجواب:
الواجب نبش القبر وإبعاده إلى المقابر، وإخراج الرفات، ودفن صاحبه في المقبرة العامة، هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، يحفر له ويوضع في المقابر العامة كسائر القبور، ولا يجوز ...
الجواب:
الحديث عام يعم النفل والفرض جميعًا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكن صلاة النافلة في البيت أفضل وأجرها أكثر[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/21).
الجواب:
المضاعفة في الصلاة ثابتة، الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، أما القراءة والصدقة والصيام فلم يثبت فيها شيء وعدد معين، لكن فيها فضل المضاعفة، فالصدقة هنا والصيام والذكر وقراءة القرآن كلها لها فضل عظيم، لكن ليس فيها شيء محدد، إنما جاء التحديد ...
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، السنة أن يصافح من عن يمينه وعن شماله إذا فرغ من صلاته، فقد كان النبي ﷺ إذا التقى بصحابته صافحهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا التقوا تصافحوا، فإذا جاء المصلي إلى المسجد ووصل إلى الصف فليسلم قبل الصلاة، ثم بعد الصلاة ...
الجواب:
إذا كان المسجد في الحرم فيرجى له ثواب أهل الحرم، ولكن كلما كانت الصلاة في المسجد الحرام قرب الكعبة إذا تيسر ذلك فهذا لا شك أفضل لكثرة الجماعة وقربه من الكعبة؛ ولأن الصلاة بالمسجد الحرام حول الكعبة لا شبهة فيه من جهة حصول المضاعفة بخلاف المساجد ...
الجواب:
الصواب أنها عامة؛ لأن الأدلة عامة وكل الحرم يسمى المسجد الحرام، والصلاة فيه مضاعفة في مساجد مكة كلها، ولكن ما حول الكعبة يكون أفضل لكثرة الجمع وللخروج من الخلاف، وإلا فالصواب أن كل الحرم يسمى المسجد الحرام ويمنع منه المشركون وتضاعف فيه الصلاة ...
الجواب:
إذا دعت الحاجة لا نعلم فيه بأسًا، إذا دعت الحاجة إلى مسجد تحت العمارة يصلي فيه المسلمون لا بأس[1].
من فتاوى الحج، الشريط الرابع. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/81).