الجواب: ليس للعزاء حد محدود لا ثلاثة ولا أكثر، قد لا يعلم العزاء إلا بعد أربعة أيام أو خمسة أيام، فالمقصود ليس له حد محدود، المعزي ليس له حد، إذا عزاهم بعد ثلاث أو بعد أربع أو بعد خمس حين بلغه الخبر فلا بأس، إنما الثلاث حد للإحداد، إحداد المرأة القريبة ...
الجواب: ما يتبقى يكون لأهل الميت للورثة، ما يتبقى من هذه الأموال التي أهدوها يكون لأهل الميت ينتفعون به جميعاً.
الجواب:
السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت ببعث العشاء لهم، يعزون في ميتهم ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء العشاء، طعام العشاء؛ لأنهم مشغولون عن صنع العشاء بسبب المصيبة، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لأهله لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة، قال: ...
ج: إذا حضر المسلم وعزى أهل الميت فذلك مستحب؛ لما فيه من الجبر لهم والتعزية، وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 371).
ج: السنة زيارة أهل الميت لعزائهم، وإذا كان عندهم منكر، ينكر ويبين لهم، فيجمع المعزي بين المصلحتين، يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم، أما مجرد قراءة القرآن فلا بأس فيها، فإذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعهم، كقراءة الفاتحة وغيرها، فلا بأس وليس ...
ج: لا أعلم بأسًا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه، أو زوجته، ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب؛ لأن التعزية سنة، واستقباله المعزين مما يعينهم على أداء السنة؛ وإذا أكرمهم بالقهوة، أو الشاي، أو الطيب، فكل ذلك حسن[1].
نشرت في (مجلة الدعوة) ...
ج: لا أعلم في هذا بأسًا؛ لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 373).
ج: الأفضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة إلا إذا كان المعزي أو الملاقي قد قدم من سفر فيشرع مع المصافحة المعانقة؛ لقول أنس : كان أصحاب النبي ﷺ إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1579). (مجموع ...
ج: لا بأس بالتعزية، بل تستحب، وإن كان الفقيد عاصيًا بانتحار أو غيره، كما تستحب لأسرة من قُتِلَ قصاصًا، أو حدًا، كالزاني المحصن، وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك، لا مانع في تعزية أهله فيه، ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة، ...
ج: بحسب أحوال أهل الميت، فإذا كان فيه تثقيل عليهم فلا يجوز، أما إذا كانوا يحبون ذلك فلا حرج، والأمر في ذلك واسع[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 376).
ج: لا نعلم بأسًا في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق؛ لما في ذلك من الجبر والمواساة وتخفيف آلام المصيبة، ولا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده، وكلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها. وبالله التوفيق[1].
نشرت في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: ...
ج: وأفيدك بأن ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد فلا يباع فيه ولا تنشد فيه الضالة، وتجوز الصلاة فيه.
وأما السفر لتعزية إنسان مسلم في ميته فلا حرج فيه والدعاء للأموات وطلب الرحمة لهم في خطبة الجمعة جائز، والصلاة على الميت بعد الدفن جائزة وقد فعلها ...
ج: لا أعلم لها حدًا معلومًا[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 379).
ج: التعزية سنة؛ لما فيها من جبر المصاب والدعاء له بالخير، ولا فرق في ذلك بين كون الميت صغيرًا أو كبيرًا، وليس فيها لفظ مخصوص، بل يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة مثل أن يقول: (أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك) إذا كان الميت مسلمًا.
أما ...
ج: لا أعلم دعاء معينًا في ذلك عن النبي ﷺ، ولكن يشرع للمعزي أن يعزي أخاه في الله في فقيده بالكلمات المناسبة، مثل: (أحسن الله عزاءك، وجبر مصيبتك، وأعظم أجرك، وغفر لميتك.. ونحو ذلك.
أما التعزية بقوله: البقية في حياتك، أو شد حيلك، فلا أعلم لهما أصلًا، وفق ...