الجواب:
إذا اشترى غنمًا، فزكاها بعدما يحول عليها الحول، إذا حال عليها الحول، وقد شراها ... يزكيها إذا حال عليها الحول، زكاة الغنم، وهكذا الإبل، وهكذا البقر إذا حال عليها الحول زكاها زكاة البهائم.
وإذا باع غنمًا بغنم؛ يجمع على الحول على حول الأولى، ...
الجواب:
الزكاة في الغنم ثابتة بالنص، والإجماع، وأقل نصابها أربعون إذا ملك أربعين شاة من الغنم، أو المعز سائمة ترعى لا تعلف؛ وجب عليه الزكاة فيها شاة واحدة من أربعين، إذا كانت مملوكة له ملكًا تامًا، وكانت سائمة ترعى، لا يعلفها، وترعى أغلب الحول؛ فإنه ...
الجواب:
الإبل، والغنم، والبقر يشترط في زكاتها أن تكون سائمة في البر ترعى، فإذا كان الرجل يعلفها في بيته، في مزرعته؛ فليس فيها زكاة، الزكاة في السائمة التي ترعى غالب الحول، أكثر الحول، أو كل السنة، فإذا كان في غالب الحول، أو في كل الحول تعلف؛ فليس ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر -العشب- في غالب السنة فإن عليك زكاتها شاة واحدة، في الأربعين إلى مائة وعشرين ...
ج: إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة ...
ج: المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها: أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضه ...
ج: لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة، أو من أجل نقص الواجب فيها[1]؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة[2] خرجه البخاري في صحيحه. فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كانت الأغنام راعية جميع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاتها منها. إذا كانت تبلغ أربعين رأساً ففيها رأس واحد، جذع ضأن أو معز أنثى إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة وجب فيها رأسان إلى مائتين، فإذا زادت عن مائتين ...
ج: لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 52. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء أو أراضي أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة.
وهكذا الزروع والثمار إذا استوت وبلغت ...
الجواب: الحمد لله، نسأل الله لك التوفيق، والإنسان لا يمدح نفسه ويقول: أنا تقي، يقول: أنا والحمد لله أؤدي فرائض الله وأدع محارم الله، أما أن يزكي نفسه ويقول: أنا تقي وأنا طيب وأنا كذا فالأولى ترك ذلك؛ لأن الله يقول: فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ [النجم:32] ...
الجواب: ليس في الوقص شيء -الذي بين النصابين- ليس فيه شيء، ليس فيه إلا الواجب في النصاب الأول، فإذا كان عنده خمس من الإبل؛ فعليه شاة واحدة، إلى أن تبلغ عشراً، فإذا كانت سبعاً أو ثماناً أو تسعاً ليس عليه إلا شاة واحدة، فإذا بلغت عشراً صار عليه شاتان، وهكذا ...
الجواب: زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياة ثلاث من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد، إذا بلغت مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائتين وواحدة ...
الجواب: نصاب الإبل مختلف متنوع، فأقل النصاب خمسة من الإبل فيها شاة، إذا كانت سائمة ترعى، وهي مملوكة له كلها ففيها شاة، وإذا كانت عشراً ففيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين وهي سائمة ترعى وجب فيها بنت مخاض، ...
الجواب:
لا يجزي إلا جذع الضأن، أو ثني المعز.
المقدم: في الزكاة.
الشيخ: في الزكاة، إما جذع ضأن، أو ثني معز كالضحية، نعم.
المقدم: ما شاء الله، ما شاء الله.