الجواب:
الواجب إخراج الزكاة من نفس المال من الإبل والبقر والغنم والطعام، هذا هو الواجب، هذا هو الأصل، كما بينه النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى إخراج القيمة لأن ولي الأمر طلب القيمة فلا بأس، أو لأن المالك لم يجد السن المطلوب، ...
الجواب:
إذا كانت لا ترعى غالب الحول؛ ليس فيها زكاة، هذا الشرط: إذا كانت لا ترعى غالب الحول أكثر الحول، بل تعلف؛ فلا زكاة فيها؛ لأن الرسول شرط أن تكون سائمة -عليه الصلاة والسلام- وهي الراعية، إلا إذا كانت معدة للبيع للتجارة؛ فيزكيها، ولو كان يعلفها، ...
الجواب:
نعم. إذا كانت في الغالب ترعى غالب السنة، ولو أعلفوها في الليل، إذا كانت غالب السنة ترعى، فإن فيها الزكاة في الأربعين شاة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين؛ صار فيها شاتان، إلى مئتين، فإذا زادت على مئتين واحدة؛ صار فيها ثلاث شياه، ...
الجواب:
الزكاة على الراعية، التي ترعى الحول كله، أو أكثره، هذه هي التي تزكى، أما التي تعلف؛ فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للبيع، تزكى زكاة التجارة، إذا كانت التي تعلف معدة للبيع، فتقوم عند تمام السنة، وايش تسوى؟ فإذا كانت تسوى عشرة آلاف؛ زكى عشرة آلاف ...
الجواب:
السائلة الأولى عن الحلي، تسأل أيضًا عما مضى من الأعوام....، والجواب: عما مضى من الأعوام ليس عليها شيء ما دام ما علمت، فليس عليها مما مضى شيء، ولكن تزكي في المستقبل بعد ما علمت.
وأما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال الذي عنده ...
الجواب:
إذا كانت للتجارة يزكيها كلها، إذا كانت للبيع والشراء يزكيها زكاة التجارة، زكاة الذهب والفضة؛ لأنها ما ترعى إلا أقل من أكثر السنة -نصف السنة-، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة يزكيها زكاة السائمة المعروفة.
أما إذا كان إنما ترعى نصف السنة أو ...
الجواب:
إذا كنتم جميعًا مختلطين في الإبل أو الغنم أو البقر في المراح والمرعى، فعليكم زكاة واحدة، عليكم أن تزكوها جميعًا إن كنتم مختلطين، إذا كانت مثلًا خمسًا من الإبل ترعى سائمة، ترعى، فعليكم شاةً واحدة، مشتركة بينكم على كل واحد قسط منها، ...
الجواب:
إذا كان غالب الوقت أنها تعلف، ما ترعى، ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى غالب الحول أكثر الحول ترعى، أما إذا كان لا، في أحواش، في الحوش، ينفق عليها، ويعلفها أكثر الحول، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع ...
الجواب:
..... وأما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال الذي عنده، إذا أعطى العمال من الدراهم الذي عنده ولا باع شيء لا بأس، ليس من اللازم أن يبيع من غنمه أو من إبله، إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصباء من الدراهم الذي عنده فلا حرج، ولكن ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كانت الإبل، أو البقر، أو الغنم سائمة، راعية، وقد بلغت النصاب؛ وجب عليك زكاتها، والإبل أقل نصاب لها خمسة رؤوس من الإبل، والبقر أقل النصاب ثلاثون، والغنم أقل النصاب أربعون، فإذا بلغت عندك النصاب، وهي راعية في جميع السنة، أو ...
الجواب:
إن كانت ترعى فيها الزكاة، وإن كانت محبوسة عنده في الحوش، في البيت يعلفها؛ فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للبيع، والشراء، إذا كانت للبيع فعليه الزكاة في قيمتها؛ لأنها تكون من العروض، أما إذا كانت للدري، والنسل، والانتفاع بلبنها، وغيره؛ فلا زكاة ...
الجواب:
الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يتوب إلى الله من عمله السيئ، وأن يخرج الزكاة عما مضى، عليه أن يخرج الزكاة عما مضى من السنين، إذا كانت سائمة ترعى في السنة، أو غالب السنة؛ عليه أن يخرج زكاتها في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، والتبيع ...
الجواب:
تبع النصاب، الصغار تبعًا إذا كان النصاب تبعًا لها، فإذا كانت أربعين شاة من صغارها وكبارها، وحال عليها الحول بعدما كملت أربعين يزكيها بشاة واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، وحال عليها الحول زكاها -صغارها وكبارها- شاتين ...
الجواب:
على مالكها.
س: والزكاة؟
الشيخ: على مالكها، الرهن وثيقة، هذه وثيقة للرهن.
س: والنتاج لمالكها؟
الشيخ: المِلك لمالكها، والنتاج لمالكها، لكن يُقَدَّم صاحب الرهن حتى يُقْضَى دَيْنُه، تُباع ويُقْضَى دَيْنُه إذا ما تيسر القضاء إلا منها، تُباع ...
إذا كان المالك واحدًا يُضَم، إذا كان المالك واحدًا له أربعون من الغنم في مكة وأربعون في المدينة وأربعون في جدة وأربعون في الرياض؛ فيُضَمُّ بعضُها إلى بعض إذا كانت راعية.