الجواب:
إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة، ولا يبقى ما يحول عليه الحول، وهو نصاب ما في زكاة، لابد أن يكون الحول على نصاب، فإذا بقي عندكم ما يساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصف، ما يساوي اثنين وتسعين غرامًا، وحال عليها الحول؛ يزكى من هذه النقود.
وأما ...
الجواب:
أما الأول فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها، وعلى ذهب البنت وحدها إذا بلغ النصاب، كل عليه زكاته، فالزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين كونه عيار ثمانية عشر، أو عيار واحد عشرين، أو عيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يصرف في السوق، قيمته ...
الجواب:
نعم، اختلف العلماء في زكاة الحلي: فبعض أهل العلم -رحمهم الله- قالوا: إنه لا زكاة فيها؛ لأنها تستعمل؛ فأشبهت الإبل التي تستعمل، والبقر التي تستعمل؛ فلا زكاة فيها، واحتجوا بحديث: ليس في الحلي زكاة وقالوا: إن هذا يؤيد الأصل وهو أن المستعمل، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فشركة المساهمة فيها تفصيل: إن كانت السهام للبيع، وطلب الربح، فهذه تزكى إذا حال الحول على أصلها، كلما حال الحول تعرف قيمة السهام ...
الجواب:
الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وبعض أهل العلم: يرى ليس فيها زكاة، ولكن الصواب والراجح: أن فيها الزكاة، سواء كانت ذهبًا، أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب إحدى عشر جنيهًا ونص، يعني: عشرون مثقالًا، اثنان وتسعون جرامًا، فإذا ...
الجواب:
إن زكى بالذهب زكى من الذهب إذا كان أربعين جنيهًا؛ زكاة جنيهًا واحدًا ويكفي، أما إذا كان زكى بالقيمة؛ فإنه يزكي بالقيمة مثلًا عندها عشرين جنيهًا، زكاتها نصف جنيه، النصف الجنيه ما يتيسر إخراجه، ما هناك أنصاف، فإنه يخرج نصف القيمة، نصف قيمته ...
الجواب:
عليك الزكاة في المستقبل، الماضي ليس عليك فيه، لأنك لم تعلمي، فعليك الزكاة في المستقبل، حين علمت؛ تبيعين من الحلي، وتزكين، والحمد لله، تبيعين منها، وتزكين عن السنة الحاضرة، وما بعدها بعد العلم، في كل ألف خمسة وعشرون، في الألف خمسة وعشرون ...
الجواب:
الصواب: أن فيها الزكاة الحلي من الذهب والفضة، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب، ومقداره اثنان وتسعون غرامًا من الغرامات، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر ونصف، أحد عشر جنيهًا ونصف السعودي، الجنيه السعودي، والواجب ربع العشر، في كل ألف ...
الجواب:
الصواب أن فيها الزكاة على الراجح من أقوال العلماء، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أن فيها الزكاة، في كل ألف خمس وعشرون، فإذا بلغت النصاب؛ زكيت، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره: اثنان وتسعون غرامًا، وبالجنيه السعودي إحدى عشر جنيهًا ونص.
فإذا ...
الجواب:
نعم، إذا حال الحول على الهدية، وهي تبلغ النصاب، وجبت الزكاة فيها، فإذا أهدى إنسان إلى إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب، أو الفضة، وحال عليها الحول؛ وجبت عليه الزكاة؛ لأنه صار ماله بالهدية، إذا قبلها؛ صارت مالًا له.
فإذا حال الحول بعد قبوله ...
الجواب:
زكاة النقود من الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدارها بالفضة بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالًا، وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك، ما يساوي ستة وخمسين ريالًا فضة فيه الزكاة، وقال بعض أهل العلم: ستة وخمسون ريالًا ورقًا فيها الزكاة كالفضة؛ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف بين العلماء، الواجب عرضها على الكتاب والسنة، والحكم فيها بالدليل؛ لقول الله -جل وعلا-: وَمَا ...
الجواب:
هذا حكمه حكم الديون، إن كان على موسر على زوج موسر متى طلبته أعطاها إياه عليها زكاته، فإن كان على معسر، أو ليس لها حق فيه إلا بعد حضور الأجل يعني: بينها وبينه أجل إلى الطلاق، أو إلى الموت؛ فإنها غير قادرة، فليس عليها زكاته كالدين الذي على معسر.
أما ...
الجواب:
إذا كان ما يبلغ النصاب، ليس فيه زكاة، أما إن كان يبلغ النصاب بنفسه، أو بإضافة حلي عندها، أو فضة فإنه يزكى، أما إذا كان ما عندها شيء إلا هو، هو ينقص عن النصاب أقل من إحدى عشر جنيهًا ونصف؛ فهذا لا زكاة فيه، إذا حفظته لحاجتها ما فيه زكاة؛ حتى يبلغ ...
الجواب:
نعم، فيه الزكاة إذا كانت تستطيع أن تقبضه، وهو عند مليء؛ فعليها الزكاة، أما إن كان عند معسر، أو ماطلها، ومنعها؛ فليس عليها زكاة، أما إذا كان موسرًا، وتستطيع أن تقبضه منه؛ فهذا عليها الزكاة، تزكي كل سنة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.