الجواب:
الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأرجح والأصح فيما يظهر لي من دلالة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، وهو الذي أفتي به من دهر طويل ولم أفت بغيره، وهو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابًا أو الفضة، والنصاب ...
الجواب:
الصواب: أن عليك زكاة الجميع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قوله مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية: أن الحلي تزكى، سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة، الواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب ...
الجواب:
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، ولأدلة خاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.
والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة ...
الجواب:
الأقرب اثنان وتسعون غرام هذا هو نصاب الذهب، وهو عشرون مثقالًا وقيمتها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو الذي حررناه مع أهل الخبرة وعليه الفتوى، اثنان وتسعون غراماً هي مقدار عشرين مثقال، نصاب الذهب، وبالجنيه إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع ...
الجواب:
كل عام، الواجب كل عام، مثل بقية الذهب، كل عام تزكى، مثل بقية الذهب والفضة إذا كان غير حلي، هذا هو الصواب. نعم، إذا كان يبلغ النصاب.
المقدم: لسؤاله تكملة يقول فيها: مع العلم أنها لو زكيت كل عام، لكان معنى ذلك أن المرأة تدفع ثمنًا آخر لحليها، ...
الجواب:
الاختلاف لا بد منه في بعض المسائل الفرعية، ولا تمكن السلامة من ذلك، فقد كان موجودًا في عهد الصحابة ومن بعدهم، بسبب اختلاف الفهم، وبسبب خفاء الأدلة على بعض أهل العلم، فلهذا يقع بعض الخلاف؛ فإن بعض أهل العلم قد يبلغه الحديث عن رسول الله ...
الجواب:
نعم، الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، الصواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا ونص، عشرين مثقالا، وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرامًا، فإذا كانت تبلغ هذا؛ ففيها الزكاة، وأما إن كانت أقل من هذا المقدار، يعني: أقل ...
الجواب:
يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدًا بيد، إن شرت فضة بذهب يدًا بيد، إن شرت ذهبًا بذهب يكون متماثلًا، ...
الجواب:
نعم، عليك الزكاة، إذا بلغت النصاب هذا الهدية أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة، من حين ملكتها لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذا الحلي حتى يتم الحول بعدما علمت ووجهت إلى الخير، وإن زكيت عما مضى فهو أحوط، أما الوجوب فلا يجب عليك ...
الجواب:
الواجب في الحلي الزكاة في أصح قولي العلماء ولو كانت تستعمل ذلك، الواجب عليها الزكاة هذا هو الصحيح وهي ربع العشر من الأربعين ألف ألف واحد، ومن عشرة آلاف مائتان وخمسون، يعني: ألف ومائتان وخمسون في الخمسين الألف ربع العشر.
والله جل وعلا أوجب على ...
الجواب:
تقدم بيان ذلك في الجواب السابق وأن الحلي التي فيها الزكاة هي التي تبلغ النصاب، إذا كانت الحلي تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه يعني: نصف جنيه، أحد عشر جنيه ونصف الجنيه هذه تخرج زكاتها، أما إذا كانت أقل فليس فيها زكاة، ومقدارها بالغرام ...
الجواب:
العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، فهذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة، إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألف مثلًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما لو أخذها صاحبها، وأنفقها في حاجاته، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: فإن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها والأرباح جميعًا.
والنصاب في الذهب عشرون مثقالًا، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه، وثلاثة أسباع الجنيه، ومثله من الفضة ستة وخمسون ريالًا، ...
الجواب:
نعم في الثلاثة ألف وما دونها أيضًا، متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو قليل، لو حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكيها ريالين ونصف، أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرون.
المقصود: إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا حرج عليها في لبسه، والذي قال لها: إنه حرام عليها لبسه قد غلط، عفا الله عنا وعنه، فعليها أن تلبس، فلها أن تلبسه ولا حرج في ذلك.
وعليها ...