الجواب:
زكاة النقود من الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدارها بالفضة بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالًا، وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك، ما يساوي ستة وخمسين ريالًا فضة فيه الزكاة، وقال بعض أهل العلم: ستة وخمسون ريالًا ورقًا فيها الزكاة كالفضة؛ لأنها قامت مقامها.
وبكل حال فإذا كان عنده من الورق -سواء عملة الريال أو عملة العشرة أو عملة ما فوق العشرة كالخمسين- إذا كان عنده عملة تساوي ستة وخمسين ريالًا فضة؛ فهذا نصاب، وما زاد على ذلك فبحسابه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.