هل تُشْرَع نية الاعتكاف لمن دخل المسجد؟
الجواب: إن نوى فلا بأس، وهو جالس في عبادة سواء ما نوى اعتكاف، مأجور على جلوسه وانتظاره، هو في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له الملائكة، وإن نوى الاعتكاف فلا بأس.
الجواب: إن نوى فلا بأس، وهو جالس في عبادة سواء ما نوى اعتكاف، مأجور على جلوسه وانتظاره، هو في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له الملائكة، وإن نوى الاعتكاف فلا بأس.
الجواب: لأنها يُتَحَرَّى فيها ليلة القدر، خَصَّ الأوتار لعله يوافق ليلة القدر، وليلة سبع وعشرين أرجح، والعمل فيها أفضل من ألف شهر مما سواه.
الجواب: إذا تم الشهر، كل الليالي كلها محل ظن؛ لأنه في اللفظ الآخر: التمسوها في العشر الأواخر، وفي اللفظ الآخر: في الوتر من العشر الأواخر..... نعم عُيّنت له ﷺ ثم تلاحى رجلان فرفعت، وأخفي أمرها. س: إذا تم الشهر فهل يُقال أن ليلة القدر في ليالي الشهر؟ الشيخ: ...
الجواب: هي أحرى الليالي مثل ما قال أُبيّ، كان يقسم عليها ويحلف أنها ليلة القدر. س: بعض الناس يحرص على العمرة في هذه الليلة؟ الشيخ: ينبغي ألا يتكلف ولا يؤذي الناس، يعتمر في رمضان والحمد لله ويكفي، في أوله أو وسطه أو آخره، ولا يتكلف في هذه الليلة؛ لأنه ...
الجواب: الأمر واسع، خروجه للحاجة، هذا من الحاجات، كان النبي ﷺ لا يخرج إلا لحاجة.
الجواب: ما يبطُل إن شاء الله، الإنزال بالمباشرة يُبطل الصوم، وأما هنا فالظاهر أنه لا يبطل اعتكافه؛ لأن المحرم عليه الجماع: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ كناية عن الجماع.
الجواب: القراءة ودراسة الكتب من العبادة، يشتغل بما يسر الله له، بما يكون فيه أنشط وأخشع لقلبه، تارة بالصلاة، تارة بالذكر، تارة بقراءة القرآن، تارة في قراءة كتب العلم والحديث، ينظر بما هو أصلح وأفيد له وأخشع لقلبه، كلها عبادات، وإذا كان هناك حلقات ...
الجواب: ما يشترط، هذا من أدلة أنه لا يشترط الصوم؛ لأن الليل ما هو محل صوم، ولهذا قال ابن عباس: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، لكن الأفضل مع الصوم إذا تيسر في النهار. س: الذي اشترط الصوم على المعتكف بماذا يجيب عن هذا الحديث؟ الشيخ: ما عليه ...
الجواب: قبل الدخول، أراد ولكن ما كمّل، الاعتكاف مستحب، نافلة، إن عزم عليه فلا بأس، وإلا ما هو لازم، إن أراد أن يعتكف فلا حرج.
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه ينقطع؛ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد بطاعة الله جل وعلا، وألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان مثل البول والغائط والشيء الذي لا بدّ منه. وهو نافلة إذا قطعه لا بأس؛ لأجل المشي مع الوالدة أو الوالد، الأمر فيه واسع، ...
الجواب: القاعدة أنَّ العبادات توقيفية، والاعتكاف ما هو بواجبٍ، إذا خرج فلا بأس، يكون نافلةً مستحبًّا، إذا أراد أن يقطعه فلا حرج عليه.
ما له حد محدود ولو ساعة. س: في رمضان أو في غير رمضان؟ ج: في رمضان أو في غيره.
لا بأس، ما في حرج، لكن السُّنة أن يدخل بعد صلاة الفجر؛ تأسيًا بالنبي ﷺ.
ما فيه شيء، هؤلاء أزواج النبي اعتكفن في المسجد، عليه الصلاة والسلام.
الجواب: باللفظ. س: هل وجيه إذا اشترط: شرطي أن أخرج أصلي مثلًا؟ ج: يكفي النية، الأعمال بالنيات. س: التلفظ به بدعة. ج: إن تلفظ به لا بأس؛ لكن تكفي النية.