شروط الحج

حكم بيع القات والذهاب للحج من كسب القات

الجواب: القات محرم ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه وشراؤه كالدخان، فالواجب عليك الحذر من ذلك، وأن لا تحج منه، بل ما عندك من المال من ثمن القات تصدق به على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير، والتمس عملًا آخر وكسبًا آخر طيبا؛ لأن في القات أضرارًا كثيرة كما ذكر ...

حكم من حج بمال حرام

الجواب: حجه صحيح، وعليه التوبة مما فعل واستسماح إخوته وإعطاؤهم حقوقهم، وحجه صحيح وعليه التوبة إلى الله؛ لأن حل النفقة ليس شرطاً في صحة الحج، الحج أعمال بدنية، فإذا أدى أعمال الحج على الوجه الذي شرعه الله صح حجه، ولكنه يأثم إذا كانت النفقة محرمة أو فيها ...

حكم سفر المرأة مع زوج ابنتها للحج والعمرة

الجواب: زوج البنت محرم، زوج بنتها محرم لها، فإذا ذهبت معه سافرت معه للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك؛ لأنه محرم، زوج بنتها، وزوج أمها، وزوج جدتها، كلهم محارم، وزوج بنت ابنها، وبنت بنتها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. 

حكم من حج على نفقة غيره

الجواب: لا حرج في ذلك إذا رافق الشخص الملي على أن يحج مع غيره على نفقة الغير؛ فلا بأس، ولكن إذا حج من نفقته وماله؛ يكون أكمل وأطيب، إلا إذا رأى أن الحج مع الغير على نفقة غيره لها مصالح دينية، تفقه في الدين وتعلم، هذا فيه مصلحة كبرى، ولو على حساب غيره، ...

حكم لزوم نفقة حج الوالدة على الولد وعندها مال

الجواب: لا تلزمك النفقة ما دام عندها مال، فعليها أن تنفق من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة، أما إذا كان حجها نافلة؛ فليس عليها شيء، الحج مرة في العمر، كما قاله النبي ﷺ الحج مرة، فما زاد؛ فهو تطوع، فإذا كانت قد حجت؛ فالحمد لله، إن أرادت تطوعًا؛ تنفق ...

حكم أداء فريضة الحج بذهب الزوجة ديناً

الجواب: يجوز ذلك، لكن لا يلزمك؛ لأنك عاجز، الله يقول: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] لكن إذا اتفقت مع الزوجة، وحججت بما سمحت به لك، أو حججتما جميعًا؛ فكل هذا طيب، والحمد لله، ونسأل الله أن يوفي عنك.  المقدم: اللهم آمين، جزاكم ...

هل يقدم الدين على فريضة الحج؟

الجواب: نوجهك بأن تدفع إليه ما تيسر لك من المال وتقدمه على الحج؛ لأن هذا دين لازم والحج ما هو بلازم إلا مع الاستطاعة، فإذا كان الأمر هكذا تبدأ بالدين والحج يؤجل والحمد لله، إلا إذا كان صاحب الدين معروف وسمح لك فلا بأس، وإلا فالواجب أن تقدم الدين ولو ...

حكم الأخذ من مال الولد لأداء فريضة الحج

الجواب: إذا سلمها ابنها مالًا عن طيب نفس تحج به، أو سلمها أبوها أو أخوها فلا بأس بذلك، ولكن ليس عليها حج، ولا عمرة إذا كانت لا تستطيع من مالها؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل ...

هل تصح فريضة الحج لمن أداها قبل الزواج؟

الجواب: نعم، نعم، فالحج يكون قبل الزواج، وبعد الزواج لا حرج، إذا حج المسلم قبل الزواج، أو بعد الزواج بعد التكليف بعدما صار بالغًا سقطت عنه الفريضة، وإن كان لم يتزوج، نعم. لكن أوصيك بالجد في طلب الزواج؛ لأنك كبير السن الآن، فنوصيك -يا أخي- وننصحك ...

حكم الحج على من عمره أربع عشرة سنة

الجواب: إذا كان قد احتلم، يعني: أنزل المني في النوم، أو في اليقظة بسبب الشهوة؛ فهو بالغ، وإن كان لم يكمل الخمسة عشر سنة، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج -الشعرة- إذا كان قد أنبت الشعر فهو بالغ، فله أن يحج، ولو بهذا السن، أربعة عشر سنة.  أما إذا كان لم ...

حكم الحج قبل الزواج

الجواب: هذا القول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج، إذا كان قد بلغ الحلم فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة، أما إذا حج قبل أن يبلغ فيكون نافلة، والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة: بإكمال خمس عشرة سنة، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وبإنزال المني عن شهوة ...

تارك الصلاة لا يصح حجه

الجواب: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعًا ولا يصح حجه، أما إذا كان تركها تساهلًا وتهاونًا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه لا يصح حجه أيضًا؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم ...

أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه

الجواب: أعمال الصبي الذي لم يبلغ -أعني أعماله الصالحة- أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيًا إلى النبي ﷺ في حجة الوداع فقالت: يا رسول ...

حكم حج الصبي غير المميز

الجواب: ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه، ويطوف به وليه ويسعى به ويرمي عنه لما روى مسلم في صحيحه أن امرأة رفعت للنبي ﷺ في حجة الوداع صبيًا صغيرًا وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر[1] [2]. رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336.  من ...

المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج

الجواب: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب[1]. من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/379).