الجواب: أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب؛ لقول الله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ الآية [المائدة:5]، ...
الجواب:
لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة، والواجب أن يكون تدريس الذكور على حدة والإناث على حدة، أما الاختلاط فلا يجوز؛ لما ذكرنا من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة في ذلك.
والله ولي التوفيق[1].
نشر ...
الجواب:
دعوى معرفة المياه لا يكون من الكهانة، يدرك بأمارات، المياه في الأراضي تدرك بعلامات وأمارات يعرفها المختصون، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيدا، فالغالب يصيبون، لها أمارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، لها أمارات يعرف بها مواضع ...
الجواب:
لا يجوز هذا العمل، هذا ظلم وكذب، لا يكذبون حتى يأخذوا مالا بغير حق، ليس لهم هذا الأمر، هذا منكر، وإذا زعم أنه طلقها يؤخذ بإقراره، يحسب عليه الطلاق تصير طلقة أو طلقتين، على حسب ما قال، ولكن لا يجوز التحيل على أخذ الأموال، بدعوى الزواج وهو كاذب، ...
الجواب:
عليهم العمل بغالب الظن، غالب الظن يكفي في طلوع الفجر، في التحديد في كل مكان بحسبه، إذا كانوا ما رأوا الفجر بسبب الغيوم ما فيه صحو، يعملون بغالب الظن، الذي يعرفون أنه طلع فيه الفجر، أما إذا كان صحو ما فيه غيوم، ينظرون الفجر، وإذا كانت الساعة ...
الجواب:
لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين، ولا يجوز أخذ أموالهم غدرًا، إلا في حال الحرب، إذا كانوا في حال الحرب تؤخذ أموالهم ونساؤهم، عند الحرب والجهاد، أما وهم مستأمنون هم وإياهم، فلا يأخذوا منهم شيئًا، ولا يخونونهم إلا في حال الحرب، ...
الجواب:
ليس له ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يوقع عليه لأجل إحراقه، هذا غير مشروع، إذا كان الميت مسلمًا لا يجوز التوقيع على إحراقه، وأما إذا كان كافرا فمحل نظر، والأحوط له ألا يوقع؛ لأنه غير مشروع إحراق الكافر، فالأحوط ألا يوقع، لكن ...
الجواب:
يشرع التعاون مع جميع المسلمين على البر والتقوى، بل يجب ذلك مع الاستطاعة؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وقوله سبحانه: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ ...
الجواب:
ليست هذه وثنية؛ هذا أمر وضعه الله لنا لحكمة بالغة، وليس لنا في هذا تشبه بالجاهلية ولا تعبد بالعبادة الجاهلية، والله يوجه أمره لعباده بما يشاء ، فإذا أمرهم بشيء صار شرعًا مستقلًا ليس له تعلق بالجاهلية، فقد كان من أمور الجاهلية أمور طيبة أقرها ...
الجواب:
لا طريق إلى ذلك إلا بالدَّعوة إلى الله، والتَّفاهم، والحكمة، والكلام الطيب، وكثرة الدعاة الذين يدعون عن علمٍ وبصيرةٍ، وتجولهم في البلاد، وقيام العلماء بما أوجب الله عليهم من ذلك في أي مكانٍ.
ومن أسباب ذلك أيضًا: توفيق الله لولاة الأمور حتى ...
الجواب:
نعم، قطع الإشارة محرَّمٌ؛ لما فيه من الخطر؛ لأنه قد يقطع الإشارةَ فيَصْدِم أو يُصْدَم، وهذا فيه تعريضُ النفوس للتَّلف والقتل، وهو مضرَّةٌ على المسلمين، ثم مخالفة لولي الأمر الذي أمر بذلك للمصلحة العامَّة، فلا يجوز ذلك لما فيه من الأخطار الكثيرة، ...
الجواب:
إذا زُرعت فيها النُّطفة ليست من زوجها فهو في حكم الزنا، فالولد يُنسب إليها، الولد لها هي فقط، ولا يُنسب إلى أبيه الذي هو بحكم الزاني، ولا إلى أمه التي لا أساسَ لها إلا أنها زُرعت منها البُويضة، يكون للتي ولدته: إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي ...
عند جمعٍ من أهل العلم يُعتبر قبضًا؛ لأنه في أي بنك حصل به المطلوب، ولكن إذا تيسر له أن يكون قبضًا تامًّا لا بأس أن يُعطيه دراهم، وأما الشيك فهو قبض في الحقيقة؛ لأنه أينما ذهب حصل به المطلوب.
الجواب:
لا أعلم سببًا لهذه الذلة وهذا التَّفرق إلا عدم استقامتهم على دين الله، وعدم تحقيقهم لشريعة الله، وعدم اعتصامهم بحبل الله جميعًا، فإنَّ الله جلَّ وعلا وعد عباده المؤمنين المُستقيمين بالنصر والتأييد، قال جلَّ وعلا: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ ...