ما حكم قتل النمل في البيوت؟
الجواب: إذا آذى؛ لا بأس بإتلافه، لكن بغير النار، أمَّا إذا لم يُؤْذِ فلا يُتَعَرَّض له، فالرسول نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد، لكن إذا آذى يُقْتَل.
الجواب: إذا آذى؛ لا بأس بإتلافه، لكن بغير النار، أمَّا إذا لم يُؤْذِ فلا يُتَعَرَّض له، فالرسول نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد، لكن إذا آذى يُقْتَل.
الجواب: ما ينبغي هذا؛ لأن فيها مفاسد، قد يُعتقد فيها شيء من الاعتقادات الفاسدة اللي يعلّقونها في بيوتهم، وقد يتأسّى بهم غيرهم ويحط المصوَّرات، الصور، وقد يقال إنها من إضاعة المال؛ إذ لا زينة في هذا ولا خير في هذا.
الجواب: ما يجوز الوَسْم في الوجه، ما يجوز الوَسْم في الوجه، ما يجوز الرسول ﷺ نهى عن ذلك، نهى عن وَسْم الوجه لكن يضع وَسْمًا في جهة أخرى تخالف وَسْم الناس، في العَضُد، في الفَخِذ، في الأذن؛ ما في بأس، أما الوجه لا. س: حدود الوجه؟ الشيخ: الوجه معروف، ...
الجواب: حُمُر الوحش معروفة أنها المخططة، في حياة الحيوان ذكر الموضوع في إفراد حياتها وبيان وصفها، أما الوُضيحي غير.
الجواب: طاهر على الصحيح مثل الهرة، بل من باب أولى، الهرة قد يكون أكلها النَّجاسة أكثر، أما الحمار والبغل يُعلفان علفًا طاهرًا، فإذا كانت الهرة وهي قد تصيد الفأر وغير الفأر ومع هذا النبيُّ ﷺ أذن في استعمال فضلتها، فالبغل والحمار من باب أولى.
الجواب: في الحلِّ والحرم مثله، الوزغ من أقبحها، يُقتل في الحلِّ والحرم.
الجواب: والضبع كذلك؛ لأنه وإن كان صيدًا لكن إذا آذى يُقتل، من جنس المؤذيات الأخرى.
الجواب: يحتمل أنَّ هذا ناسخ لحديث أبي سعيد، إطلاق النبي ﷺ في هذه الخمس وما جاء في معناها، يُحتمل أنه ناسخ لما جاء في مسألة جن البيوت، وأنها تُقتل مطلقًا، وأن ذلك منسوخ. ويحتمل أنه مُحكم، وأن مُراده ﷺ الحيَّات التي هي غير جنان البيوت، كالتي ...
ما ورد في النهي فهو ضعيف، والصواب أنه حلال كما ثبت في الصحيحين. س: قول الشارح: واستدل القائلون بالتحريم بما رواه أبو داود: نهى عن الضب؟ ج: لا، ليس بصحيح.
لا، ما أباحه النبي ﷺ إلا لثلاثة: الصيد والماشية والزرع .
لا، هذه ميتة. س: وهل لا بدّ من ثبوت هذا لديه؟ ج: إن كانت من ذبائح أهل الكتاب تحل له، إلا أن يثبت له أن ذبحت بغير الشرع كالصعق أو بغيره، أما إذا كان من ذبيحة المجوس أو الوثنيين فهذه تحرم مطلقًا.
لا، الكلب لا يباع. النبي ﷺ نهى عن بيع الكلاب، وقال : ثمن الكلب خبيث، لكن يربّيه فقط ويعلّمه بس. س: ويغرم ثمنه؟ ج: ولا يغرم ولا شيء، ما له قيمة.
إذا كان يعتدي يصير سبعًا، والله حرَّم السباع، أما إذا كان يعيش في البحر فالصواب أنَّ صيد البحر كله حلال.
لا، روثها طاهر، ما تكون جلَّالةً، إذا أكلت البقرةُ من روثها، والشاة من روثها، ما تصير جلالةً، الجلالة تأكل النَّجاسة.
هذا هو الصواب، وبعض أهل العلم يستثني منها ما كان مُحرَّمًا في البرِّ: كالناب، ولكن ما عليه دليل، لا، ظاهر القرآن: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ [المائدة:96]، ظاهرها الحلّ، وكذلك قوله ﷺ في البحر: هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ ...