حكم من مات وعليه صوم أيام أفطرها في السفر

السؤال:

مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (س. م. ح) من الرياض بعث برسالة، وضمنها سؤالًا طويلًا ملخصًا، سؤالًا يقول: من توفي وعليه صيام أيام أفطرها للسفر، هل يصوم عنه ورثته؟ 

الجواب:

نعم، إذا كان فرط، إذا كان قدم، ولا صام؛ فالسنة أن يصوموا، أما إذا كان مات في السفر، أو مات من حين قدم، مثل المريض الذي مات في مرضه، أو من حين شفي، مات، ما أمكنه أن يصوم؛ فهو معذور.

لكن إذا فرط المريض، أو المسافر بأن شفي المريض؛ قدم من السفر المسافر، ولكن تساهل، ما صام، ثم مات يشرع لأقاربهما أن يصوموا عنهما، لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه وسأله جماعة هذا يقول: أمي ماتت وعليها صوم شهر، وهذا يقول: أبي مات وعليه صوم شهر، عليه صوم شهرين، فهل أصوم عنه؟ فيقول النبي ﷺ نعم. يجيبهم بنعم.

فالسنة لهؤلاء أن يصوموا عن أقاربهم، ويحسنوا إليهم بذلك، إذا كان أقاربه قد فرطوا، يعني: تساهلوا، أما إذا كان مات في مرضه، أو مات في سفره، أو من حين شفي مات، أو من حين قدم مات ما أمكنه؛ فهو معذور. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة