حكم من فاتته صلاة في السفر وذكرها في الحضر

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية إفريقيا الوسطى، باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين يقول: تلميذكم محمد أحمد عمر، وجنسيته تشادي، الأخ محمد يقول: إذا فاتتني صلاة وأنا مسافر، هل أقضيها على هيئة صلاة المسافر قصرًا وجمعًا، أم أتمها، وكل صلاة في وقتها؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فالمسافر إذا فاتته صلاة وهو في السفر، وأداها في الحضر؛ فإنه يؤديها أربعًا، يسردها كلها لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك فإذا نسيها في السفر، أو نام عنها، فلم يتنبه إلا بعدما جاء بلده؛ فإنه يصليها تامة كاملة، ويسردها في الحال، سواء ثنتين، أو ثلاثًا، أو أكثر، يسردها في الحال، ولا يؤخر.

وهكذا لو فاتته صلاة من الحضر، وذكرها في السفر؛ فإنه يصليها في السفر تامة؛ لأنها وجبت عليه تامة، وقد خرج وقتها تامة؛ فيصليها أربعًا في السفر إذا ذكرها، إن كان قد نسيها؛ فإنه يصليها أربعًا إذا ذكرها في السفر.

وهكذا صلاة السفر إذا ذكرها في الحضر؛ فإنه يصليها أربعًا؛ لأنه ذكرها حين وجبت عليه الصلاة تامة؛ فيصليها أربعًا، أما لو فاتته صلاة السفر، وذكرها في السفر؛ صلاها ثنتين، مثلًا نسي الظهر يوم الثلاثاء، وذكرها في يوم الأربعاء وهو بالسفر، ما زال في السفر؛ يصليها ثنتين؛ لأنها تركها في السفر وذكرها في السفر؛ فيصليها ثنتين. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة