حكم من أفطر أياماً من رمضان متعمداً

السؤال: 

شخص أفطر في رمضان متعمدًا، ستة أيام متعمدًا على معصية، هل له قضاء، أو كفارة، أفيدونا بذلك؟ 

الجواب:

نعم، عليه التوبة والقضاء، عليه التوبة والقضاء، التوبة إلى الله من معصيته، وعليه القضاء، وإن كانت المعصية جماعًا، زنًا؛ فعليه كفارة مع القضاء، والتوبة كفارة عتق رقبة، فإن عجز؛ يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز؛ يطعم ستين مسكينًا، إذا كان جماعًا، زنًا، أو لزوجته عليه الكفارة، وعليه التوبة، وعليه القضاء جميعًا. 

أما إن أفطر من الأكل، أو الشرب؛ فعليه القضاء مع التوبة، التوبة إلى الله، والقضاء، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة