الجواب:
نعم الإحداد يعم الشابات، والطاعنة في السن، كلهن عليهن حداد، يعم المدخولة بها، والتي لم يدخل بها، لو عقد على امرأة، ومات قبل الدخول بها؛ لزمها العدة، والإحداد أيضًا بخلاف الطلاق، فالمطلقة إذا كان ما دخل بها؛ ما عليها عدة، لكن المتوفى عنها إذا مات عنها، وقد عقد عليها، ولم يدخل؛ فعليها العدة، وعليها الإحداد، ولها الميراث.
فالطاعنة في السن، والشابة كلتاهما سواء في وجوب العدة، والإحداد، كذلك الحلي إذا كان عليها حلي ينزع الحلي، ولو بقي كالأسورة، وضاقت على يدها تقص، وتخرج، لا تبقى بيدها.