حكم خدمة الزوجة لزوجها

السؤال:

هذا سائل من السودان أرسل بهذه الرسالة كتب بأسلوبه الخاص، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال: لدينا أخت في الله وهي من الداعيات إلى الله بقدر ما عندها من العلم الشرعي البسيط، وهي خريجة جامعية، وقد تزوجت من أحد الإخوان، وبعد زواجها بفترة جاءت الأخت المشار إليها بفكرة أن طاعة الزوجة في خدمة زوجها في البيت غير واجبة على المرأة، وإنما الواجب عليها فقط الفراش، فهي لا تطبخ، ولا تكنس البيت، ولا تقوم بأي عمل من الأعمال، وأصرت على رأيها، وقد قام الإخوة بنصحها كثيرًا، ولكن دون جدوى، وهي تقول: بأنها تريد فتوى من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بهذا، وقد كان الاتصال بها مباشرة في نصحها وإرشادها، فطلبت منكم التوجيه، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها، وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشرها بالمعروف، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228].

فالواجب عليها السمع والطاعة في الفراش، وحاجته إلى نفسها، والواجب عليها أيضًا خدمته الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله، فإذا كانت يخدم مثلها؛ فعليه أن يخدمها، وإذا كان مثلها لا يخدم في عرف بلادهم أنهم يخدمون أزواجهم؛ وجب عليها أن تخدمه؛ لأن هذه مسائل عرفية الرسول ﷺ أطلقها والقرآن أطلقها وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]. 

فإذا كانت من بيت يخدم نساؤه، ولا يخدمون؛ أخدمها مع القدرة، وإذا كانت في عرفهم أنها تخدم زوجها، وتقوم بحاجة البيت من الطبخ وغيره؛ فعليها أن تقوم بذلك، وكان أزواج النبي ﷺ يخدمونه في البيت، يخدمونه ﷺ في بيته، ويقدمون له الطعام، والحاجات، وهن أشرف النساء، رضي الله عنهن وأرضاهن.

فالواجب على المرأة أن تقوم بالواجب، وأن تخدمه في بيته وأن تقدم له المعتاد من طعام وشراب ولباس، وغير ذلك إلا إذا كان قد استقر في البلد، وعرف في البلد أن مثلها لا يخدم، وإنما يخدم فيما يتعلق بالطبخ، ونحوه؛ فإنه يأتي لها بخادمة إذا تيسر، إذا استطاع ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة