الجواب:
لا أرى حرجًا في نقل الدم إذا دعت الحاجة إليه، إذا قرر الأطباء الحاجة إليه وناسب دم هذا دم هذا فلا بأس، سواء كان من زوجة إلى زوجها أو من زوج إلى زوجته أو من كافر إلى مسلم أو من مسلم إلى كافر لا بأس بهذا، إلا أن يكون الكافر حربيًا تدعو الشرعية إلى قتله فلا ينقل له شيء، أما إذا كان الكافر ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا فلا حرج.
فالحاصل: أن نقل الدم لا يؤثر ما هو مثل الرضاع، الرضاع إذا تمت شروطه أثر وحصل به التحريم، أما نقل الدم فلا ليس مثل الرضاع، فلا بأس أن ينقل الدم من الزوج إلى الزوجة ومن الزوجة إلى الزوج. نعم.
فالحاصل: أن نقل الدم لا يؤثر ما هو مثل الرضاع، الرضاع إذا تمت شروطه أثر وحصل به التحريم، أما نقل الدم فلا ليس مثل الرضاع، فلا بأس أن ينقل الدم من الزوج إلى الزوجة ومن الزوجة إلى الزوج. نعم.