حكم من شرع في صيام القضاء ثم أراد أن يفطر

السؤال:

هل يلزم إتمام الصيام إذا كان الصائم يقضي أيامًا من رمضان، ثم رغب أن يفطر، ويجعل بدل هذا اليوم يومًا آخر؟

الجواب:

المعروف عند العلماء أنه شرع في فرض فيلزمه تمامه، ولا يجوز له الإفطار إلا من علة، كمرض أصابه، أو سفر، أو حدث، وإلا فالواجب عليه أن يتمم الصوم المفترض، كقضاء رمضان، والنذر، يتمه، ولا يفطر فيه إلا من علة تبيح الفطر.

فتاوى ذات صلة