الجواب: يشرع له أن يصومها حسب التقويم؛ عملًا بغالب الظن، وإن صامها في غير أيام البيض كفى ذلك؛ لأن النبي ﷺ حث على صيامها من كل شهر ولم يقيدها بأيام البيض، كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر[1]، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ، قال: أوصاني رسول الله ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل النوم[2].
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وهو مخير إن شاء جمعها، وإن شاء فرقها؛ لإطلاق الأحاديث وعدم تقييدها بالتتابع. والله ولي التوفيق[3].
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وهو مخير إن شاء جمعها، وإن شاء فرقها؛ لإطلاق الأحاديث وعدم تقييدها بالتتابع. والله ولي التوفيق[3].
- رواه البخاري في (الصوم) باب صوم الدهر برقم 1976، ومسلم في (الصيام) باب النهي عن صوم الدهر برقم 1159.
- رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام البيض برقم 1981، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب صلاة الضحى برقم 721.
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 382).