الجواب: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من شعبان أو غيره؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر عبدالله بن عمرو بن العاص بذلك، وثبت عنه ﷺ أيضًا أنه أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بذلك، وإن صام هذه الثلاثة من بعض الشهور دون بعض، أو صامها تارة وتركها تارة فلا بأس؛ لأنها نافلة لا فريضة، والأفضل أن يستمر عليها في كل شهر، إذا تيسر له ذلك[1].
- نشر في (كتاب الدعوة) ج1 ص 122، وفي (مجلة البحوث الإسلامية) العدد رقم 30، وفي (مجلة الدعوة) العدد 1677 بتاريخ 4/10/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 384).