ما يجب على من أفطر رمضان ثلاث سنوات بدون عذر؟

السؤال:
السائل يقول في ثالث أسئلته في عام ألف وأربعمائة واثنين وألف وأربعمائة وثلاثة وألف وأربعمائة وأربعة لم أصم رمضان في هذه الأعوام الثلاث عصيانًا مني أو هذا كان في أول شبابي ولم أقض حتى الآن، هل أقضي هذه الأيام وأخرج كفارة؟
الشيخ: أعد. أعد.
المقدم: يقول: في أعوام ثلاث سابقة ألف وأربعمائة واثنين وثلاثة وأربعة لم أصم رمضان في هذه الأعوام الثلاث عصيانًا مني، وهذا كان في أول شبابي ولم أقض حتى الآن، هل أقضي وأخرج كفارة أو التوبة تكفي؟ وجهوني سماحة الشيخ.

الجواب:
عليك التوبة والقضاء والإطعام، كل الثلاث، عليك التوبة إلى الله من عدم الصوم، وعليك أن تقضي الصوم، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بسبب التأخير إذا كنت تستطيع الإطعام، هذا هو الواجب عليك؛ لأن هذه جريمة عظيمة نسأل الله العافية، إذا كنت قد بلغت الحلم حين تركتها، فالواجب عليك القضاء والتوبة إلى الله وإطعام مسكينًا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة