حكم الصيام عمن من مات وعليه نذر صوم

السؤال:
هذه السائلة التي رمزت لاسمها ب (ج. ر) من الخبر تقول: نود من سماحة الشيخ أن يفيدنا في الحكم الشرعي في هذه المسألة: لقد توفي والدي رحمه الله وكان قد نذر قبل وفاته نذر طاعة وشكرًا لله على أمر، وذلك إذا تم هذا الأمر أن يصوم شهرًا كاملًا في مكة المكرمة، وقد تحقق هذا الأمر والحمد لله، والآن هل يقوم أحد من الأولاد أو الزوجة بالصوم عنه في مكة المكرمة؟ وهل يكون الصوم متتابعًا أو على فترات؟ وهل لابد أن يكون الصوم في مكة أو في مدينة أخرى؟ أفيدونا سماحة الشيخ.

الجواب:
يشرع لمن يقرب منه أن يصوم عنه كأخيه أو ابنه أو أبيه أو زوجته، لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني: قريبه، إذا تيسر أحد يصوم عنه فهذا طيب وهو مشروع لهذا الحديث الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه هكذا يقول ﷺ، فيستحب لبعض أقاربه أو زوجته أن يصوموا عنه هذا الشهر، وإذا كان في مكة فهو أفضل وأكمل وإن ما تيسر ففي أي مكان. نعم.
فتاوى ذات صلة