الجواب: الحديث المذكور غير صحيح؛ لاضطرابه كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده[1] متفق على صحته. واليوم الذي بعده هو يوم السبت.
والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة. وصح عنه ﷺ أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم[2] رواه النسائي وصححه ابن خزيمة[3].
والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة. وصح عنه ﷺ أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم[2] رواه النسائي وصححه ابن خزيمة[3].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) في باقي مسند أبي هريرة برقم 10052، وابن خزيمة في (صحيحه) باب ذكر الخبر برقم 2154.
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث أم سلمة برقم 26210.
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 410).